قلت : أرأيت الذي وطئ في العدة بعد الطلاق ثلاثا ، أو أم ولد بعد عتقها ووطئها في عدتها ، أيكون عليه صداق سوى الصداق الأول ، وتوجب لأم ولده عليه الصداق أم لا ؟  قال : أرى أن لا يكون عليه إلا الصداق الأول . ألا ترى لو أن رجلا حلف بطلاق امرأته ألبتة ، ثم حنث ونسي يمينه ثم وطئها بعد الحنث زمانا ، ثم ذكر أنه قد حنث منذ زمان وأقر بذلك .  قال  مالك    : إنما عليه صداق واحد ، الصداق الذي سمى وكذلك مسألتك . 
قلت : هذا في الطلاق ، أدخلت الوطء الثاني في الصداق المسمى أولا . أرأيت الذي عتق أم ولده ، أيدخل وطء الحرية في الملك ؟  قال : نعم إذا عذر بالجهالة . ألا ترى لو أن رجلا حلف بعتق جارية له أو أم ولد له ، فحنث وهو لا يعلم أو نسي يمينه فحنث ثم وطئها بعد ذلك زمانا ثم ذكر أنه قد حنث  أنه لا صداق عليه ويعتق عليه ولا شيء عليه ، فكذلك مسألتك في أم الولد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					