قلت : أرأيت الرجل ترتد أم ولده فيطؤها وهو فقيه عالم لا يجهل أنها لا تحل له في حال ارتدادها أتقيم عليه الحد  في قول  مالك  أم لا ؟ 
قال : لا يحد في رأيي ، لأن ما ملكت اليمين عند  مالك  لا حد على السيد في ذلك وإن كانت لا تحل له ، ولو كانت أمه أو أخته من الرضاع أو كانت خالته ، فوطئها بملك اليمين عامدا عارفا بالتحريم .  قال : قال  مالك    : لا حد عليه ويلحق به الولد ، وإنما دفع الحد عنه ههنا للملك الذي له في ذلك ، ولكن ينكل عقوبة موجعة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					