قلت أرأيت الرجل يقول عند الإمام : زنيت بفلانة ، أو عند غير الإمام يقر بذلك .  قال  مالك    : إن أقام على قوله ذلك ضرب للمرأة حد الفرية وأقيم عليه حد الزنا ، وإن رجع عن ذلك أقيم عليه حد الفرية للمرأة وسقط عنه حد الزنا إذا قامت عليه بذلك بينة . قلت : ويقبل رجوعه  قال : نعم ، إذا قال : إنما أقررت لوجه كذا وكذا . 
قلت : أرأيت إن نزع ولم يقل لوجه كذا أو وجه كذا ؟  قال : قال  مالك    : إذا نزع عن قوله قبل منه ولم يحد 
				
						
						
