قلت : أرأيت إن شهد شاهد على رجل أنه شج فلانا موضحة ، وشهد آخر عليه أنه شجه موضحة ؟  قال : يقضي بشهادتهما لأن الإقرار ههنا والفعل إنما هو شيء واحد ، ولكن لو اختلف الفعل والإقرار لم يقض بشهادتهما . لو قال هذا : أشهد أنه ذبح فلانا ذبحا . وقال الآخر : أشهد أنه أقر عندي أنه أحرقه بالنار . ورأيت الشهادة باطلا ، وإنما إقراره على نفسه شهادة ، بمنزلة ما لو عاين الشهود ذلك ، فلما أقر به أو شهد الشهود على إقراره بذلك فوافق الإقرار الشاهد الذي شهد على الفعل ، فذلك الذي يؤخذ به وما اختلف من ذلك مثل ما لو اختلفت البينة نفسها فأبطلتها ، كان ذلك في الإقرار والبينة باطلا أيضا ، وهذا قول  مالك  في البينة والإقرار والشهادات وهو رأيي . 
				
						
						
