قلت : أرأيت القذف ، أتصلح فيه  [ ص: 488 ] الشفاعة بعدما ينتهي إلى السلطان ؟  قال : قال  مالك    : لا تصلح فيه الشفاعة إذا بلغ السلطان أو الشرط أو الحرس . 
قال : ولا يجوز فيه العفو إذا بلغ الإمام إلا أن يريد سترا . قال  مالك    : والشرط والحرس عندي بمنزلة الإمام ، إذا وقع في أيديهم لم تجز الشفاعة بعد ، ولا يجوز لهم أن يخلوه فإن عفا المقذوف عن ذلك بعد بلوغ السلطان لم يجز عفوه عند  مالك  إلا أن يريد سترا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					