قلت : أرأيت الذي يقذف رجلا ، فلما ضرب أسواطا قذف آخر أو قذف الذي يجلد له ؟  قال    : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا أو أرى أن يضرب الحد ثمانين ، يبتدأ ذلك من حين قذف ولا يعتد بما مضى من السياط . 
قلت : وافتراؤه عندك على هذا الذي يجلد له ، وافتراؤه على غيره سواء بعدما قد ضرب أسواطا ؟ 
قال    : نعم ، وهذا على ما وصفت لك في ذلك كله . 
قال وقال  مالك    : ولو أن رجلا قذف رجلا بحد فضرب له ، ثم إذا قذفه بعد ذلك  ضرب له أيضا ، فكذلك هذا عندي يبتدأ به . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					