قلت أرأيت القاضي إذا قضى بقضية ثم تبين له أنه قد أخطأ فيها ، أترى له أن يردها أم لا ؟  قال . نعم يردها وينقض قضيته تلك ويبتدئ النظر فيها . 
قال : قال  مالك    : وقد فعل ذلك  عمر بن عبد العزيز    . 
قال : فقيل  لمالك    : فلو ولي غيره من القضاة بعده ، أيردها أم لا يردها ؟ 
قال : قال  مالك    : أما ما اختلف الناس فيه فلا ينقضه ، وأما ما كان من جور بين أو خطأ بين لم يختلف الناس في خطئه فإنه يرده ولا يمضيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					