في السيد يقيم على عبده الحدود والقصاص والإمام يشهد على الحدود قلت : أرأيت الحر ، أيقيم على مملوكه حد الزنا والسرقة والقذف وشرب الخمر  في قول  مالك  أم لا ؟ 
قال : قال  مالك    : نعم ، يقيم ذلك كله عليهم إلا السرقة ، فإن السرقة لا  [ ص: 520 ] يقيمها على العبد إلا الوالي ، ولا يقيم سيده عليه حد الزنا حتى يشهد على زنا العبد أربعة سواه . 
				
						
						
