قلت : فإن كان مع السيد ثلاثة شهدوا على العبد والسيد رابعهم عاينوا ذلك ، أيقيم عليه السيد حد الزنا  في قول  مالك  ؟ قال : لا يقيم عليه حد الزنا سيده إلا أن سيده يرفع ذلك إلى السلطان ، فيكون السلطان هو الذي يقيم عليه الحد ، ويكون السيد ههنا شاهدا . 
قال : قال  مالك  في الإمام إذا شهد على حد من الحدود فكانت الشهادة لا تتم إلا بشهادة الإمام    : لم يقم الإمام ذلك الحد ، ولكن يرفع ذلك إلى الوالي الذي هو فوقه حتى يقيم ذلك ويكون هو شاهدا . 
				
						
						
