قلت : أرأيت الدار المشتركة المأذون فيها ، تربط فيها الدواب ، فيسرق منها رجل ؟ قال : إذا كان ذلك الموضع مربطا للدابة معروفا فأقطع الذي سرقها .
قلت : وكذلك لو كان لها مربط معروف في السكة فسرقها رجل من ذلك الموضع ، أيقطع في قول مالك أم لا ؟
قال : نعم إذا كان بفنائه أو معتلف له معروف فأرى أن تقطع يده .


