قال : وقال  مالك  في الدابة تكون عند باب المسجد واقفة فيسرقها رجل    : إنه يقطع إذا كان مع الدابة من يحفظها . 
قلت : فإن لم يكن مع الدابة من يحفظها لم يقطع ؟ 
قال : نعم . قيل : ولم لا يقطع ؟ 
قال : لأنها قد صارت مخلاة فلا قطع على من أخذها ، والتي معها من يحفظها ويمسكها فهو حرز لها ، ومرابطها المعروفة حرز لها من احتلها من مرابطها المعروفة لها فأخذها فهذا يقطع أيضا . 
				
						
						
