قلت : أرأيت الدار المشتركة المأذون فيها ، تربط فيها الدواب ، فيسرق منها رجل ؟  قال : إذا كان ذلك الموضع مربطا للدابة معروفا فأقطع الذي سرقها . 
قلت : وكذلك لو كان لها مربط معروف في السكة فسرقها رجل من ذلك الموضع ، أيقطع في قول  مالك  أم لا ؟ 
قال    : نعم إذا كان بفنائه أو معتلف له معروف فأرى أن تقطع يده . 
				
						
						
