قلت : أرأيت الدار المشتركة إن كان فيها بيوت لقوم شتى ، والدار مأذون فيها ، فنشر رجل ثيابه على ظهر بيته ، وبيته محجور عن الناس ، فسرق رجل ثيابه التي على ظهر بيته ؟  قال    : يقطع في هذا . قال    : وإن نشره في صحن الدار لم يقطع إذا كان سارقه من أهل الدار ، وإن كان سارقه من غير أهل الدار قطع إلا أن تكون دارا مباحة لا يمنع منها أحد ،  [ ص: 535 ] فإن كانت كذلك لم يقطع سارق ذلك من أهل الدار أو من غيرها . 
				
						
						
