قلت : أرأيت إن شهد أخوان لأخيهما أن هذا السارق سرق متاعه ؟  قال : قال  مالك    : إذا كان الأخوان صالحين مبرزين في العدالة جازت شهادتهما لأخيهما ، ولم أسمعه يذكر في السرقة شيئا إلا أني سمعته يذكر أن شهادتهما لأخيهما جائزة ، وأرى أنهما في السرقة بمنزلة الحقوق . 
				
						
						
