قلت : فهل يحد النصراني في القذف  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم إذا قذف مسلما حد . 
قلت : والعبد  قال : نعم . 
قلت : وكم حدهما في قول  مالك  في الفرية ؟ 
قال : قال  مالك    : النصراني حده ثمانون في الفرية ، والعبد حده أربعون في الفرية . 
قلت : أرأيت إن أسلم هذا النصراني ، أتقبل شهادته وقد كان حد في الفرية ثم أسلم بحضرة ما حد وشهد ؟
قال : نعم تقبل شهادته . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال    : هذا رأيي . قال : لأن الله تعالى قال في كتابه : { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف    } سورة الأنفال 
				
						
						
