قلت : أرأيت إن شهد الشهود على رجل بشيء من الحقوق التي للناس ، أو الحدود التي لله ، فلم يطعن المشهود عليه على الشهود بشيء ، أيحكم  مالك  على المشهود عليه مكانه إذا لم يطعن المشهود عليه في شهادة الشهود أم لا يحكم حتى يسأل عن الشهود ؟  قال    : أرى أن لا يحكم حتى يسأل عن الشهود . 
				
						
						
