قلت : أرأيت المسلم إذا قتل الذمي خطأ ، هل تحمله العاقلة ؟  قال : نعم تحمله العاقلة . 
قلت : ففي كم تحمله العاقلة : أفي ثلاث سنين أو أقل من ذلك أو أكثر في قول  مالك  ؟ 
قال : لم أوقف  مالكا  على هذا ، ولكني أرى  أن العاقلة تحمله في ثلاث سنين ; لأن  مالكا  قال في الدية : تحملها العاقلة في ثلاث سنين . 
قلت : ودية المرأة المسلمة ، في كم تحملها العاقلة ؟  قال : ما سمعت من  مالك  فيه شيئا إلا أنه قال في الدية تحمل على العاقلة في ثلاث سنين . وأنا أرى  الديات كلها ، دية الرجل ودية المرأة ودية النصراني ودية النصرانية إذا وقعت : أنها تنجم في ثلاث سنين . 
قلت : أرأيت دية المجوسي ودية المجوسية ، أتنجم أيضا على العاقلة في ثلاث سنين ؟ ودية نساء أهل الكتاب كذلك أيضا  ؟ قال    : نعم ، ولم أسمع من  مالك  فيه شيئا إلا ما أخبرتك أن  مالكا  قال : الدية تحملها العاقلة في ثلاث سنين . 
				
						
						
