ما جاء في المسلم يجني على المسلمة ثلث ديتها أو على المجوسي أو على المجوسية 
قلت : أرأيت المرأة المجوسية إذا جنى عليها الرجل المسلم جناية خطأ تبلغ ثلث  [ ص: 628 ] ديتها ، أتحملها العاقلة ؟  قال : نعم ، تحمل ذلك العاقلة إذا بلغت الجناية ثلث دية المجني عليه أو ثلث دية الجاني - في قول  مالك    - لأن  مالكا  قال في الرجل يجني على المرأة فيبلغ ثلث دية المرأة    : إن عاقلة الرجل تحمل ذلك . وتفسير ذلك ; لو أن رجلا قطع من المرأة أصبعين خطأ  حملت ذلك عاقلته ; لأن عشرين من الإبل أكثر من ثلث دية المرأة . قلت : فلو أن امرأة جنت على رجل فقطعت من الرجل أصبعين خطأ ؟  قال : قال  مالك    : تحمله العاقلة لأنه أكثر من ثلث ديتها ، وإنما ينظر في هذا إلى الجاني إذا جنى ، فإن كان قد جنى ما يبلغ ثلث ديته فإن ذلك على العاقلة ، وإن كانت جنايته لا تبلغ ثلث ديته نظرت ، فإن كانت تبلغ ثلث دية المجني عليه حملته العاقلة أيضا . 
قلت : وأصل هذا إن كانت الجناية تبلغ ثلث دية الجاني أو ثلث دية المجني عليه حملته العاقلة في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
				
						
						
