ما جاء في رجل شج رجلا موضحة خطأ أو عمدا فذهب منها سمعه وعقله 
قلت : أرأيت إن ضرب رجل رجلا خطأ فشجه موضحة فذهب سمعه وعقله ،  [ ص: 639 ] أيكون على العاقلة ديتان ودية الموضحة أيضا  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ; لأن هذا كله في ضربة واحدة فقد صارت جنايته في هذه الضربة الواحدة أكثر من الثلث ، فالعاقلة تحمل ذلك عند  مالك    . ألا ترى أنه لو ضرب رجل رجلا ضربة واحدة فشجه مأمومة وموضحة ، أن عقل الموضحة والمأمومة جميعا على العاقلة لأن هذا قد زاد على الثلث . 
قلت : فإن ضربه عمدا فشجه مأمومة وموضحة في ضربة واحدة ، أو ضربه عمدا فشجه موضحة فذهب منها سمعه وعقله ، كيف يكون هذا في قول  مالك  ؟  قال : إذا شجه موضحة ومأمومة في ضربة واحدة عمدا اقتص من الموضحة وعقلت العاقلة المأمومة ، وإن ضربه ضربة فشجه موضحة فأذهب سمعه وعقله فإنه ينتظر بالمضروب ، فإذا برئ وجب على الضارب القصاص في الموضحة وينتظر به إذا اقتص منه حتى ينظر هل يذهب منها عقله وسمعه ، فإن برأ المقتص منه ولم يذهب سمعه وعقله من ذلك ، كان في ماله عقل سمع الأول وعقله . 
قلت : ويجتمع في قول  مالك  في ضربة واحدة قصاص وعقل ؟ وذلك أن  مالكا  قال في الرجل يقطع أصبعه فينزا فيها فتشل من ذلك يده أو أصبع أخرى : إنه يقتص منه للأصبع ويستأنى بالمقتص منه ، فإن برأ المقتص منه ولم تشل يده عقل ذلك في ماله . وقال لي  مالك    : هذا أمر قديم اختلف وهذا الذي استحسنت وهو أحب ما فيه إلي . 
				
						
						
