قلت : أرأيت إن قال : دمي عند فلان - وفلان عبد - أيقسمون ويستحقون دمه في قول  مالك  ؟  قال : نعم . فإن كان عمدا كان لهم أن يقتلوه ، وإن استحيوه خير سيده فإن شاء فداه بالدية وإن شاء أسلمه . 
قال ابن القاسم    : قال  مالك  في العبد إذا أصيب عمدا أو خطأ فجاء سيده بشاهد واحد ، حلف مع شاهد يمينا واحدة ، ثم كان له ثمن عبده : إن كان الذي أصاب عبده حرا ; لأن العبد مال من الأموال . وإن كان الذي أصابه مملوكا خير سيد العبد القاتل ، فإن شاء أن يسلم عبده أسلمه وإن شاء أن يخرج ثمن العبد المقتول ويمسك عبده فذلك له . فإن أسلمه فليس على العبد أن يقتل ; لأنه لا يقتل عبد بشهادة رجل واحد ; لأنه ليس في العبيد قسامة إذا قتلوا في عمد ولا خطإ ، ولم أسمع أحدا من أهل العلم قال ذلك . 
قلت : فإن قتل عبد عبدا عمدا أو خطأ  ، لم يكن لصاحب العبد المقتول أن يحلف ويستحق بقسامة إلا ببينة عادلة فيقتل ، أو بشاهد واحد فيحلف مع شاهده يمينا واحدة ويستحق العبد القاتل ؟ 
قال  مالك    : في العبد يقتل الحر فيأتي ولاة الحر بشاهد واحد يشهد أن العبد قتله . 
قال : قال  مالك    : إن شاء ولاة الحر المقتول يحلفون خمسين يمينا ويستحقون دم صاحبهم فذلك لهم ، فإذا حلفوا خمسين يمينا أسلم العبد إليهم ، فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استحيوه . قال : ولا يجب لهم العبد حتى يحلفوا خمسين يمينا ، فإن قالوا : نحن نحلف يمينا واحدة ونأخذ العبد نستحييه . فليس لهم ذلك دون أن يحلفوا خمسين يمينا ، لأنه لا يستحق دم الحر إلا ببينة عادلة ، أو بشاهد فيحلف ولاة المقتول الحر خمسين يمينا مع شاهدهم . 
قلت : أرأيت إن قال المقتول : دمي عند فلان . وشهد شاهد على أنه قتله ، أيجتزئ ولي الدم بهذا  في قول  مالك  ؟ 
قال : لا ، ولكن فيه القسامة عندي . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					