قلت : أرأيت إن قطع رجل يمين رجل - والقاطع يمينه شلاء - أيكون للمقطوعة يمينه أن يقتص أم لا ؟ قال : لا ، ليس له إلا العقل .
قال ابن القاسم : سألت مالكا عن الأعور يفقأ عيني رجل جميعا عمدا .
قال : قال مالك : له أن يفقأ عين الأعور بعينه ويأخذ الدية في عينه الأخرى خمسمائة دينار .


