قلت : أرأيت إذا جنى المكاتب جناية فقضي عليه بالجناية ثم عجز ، أيكون ذلك دينا عليه في رقبة المكاتب ، أو يقال لسيده ادفعه أو افده بالجناية ؟  قال : إذا جنى المكاتب - عند  مالك    - فالسلطان يقول للمكاتب أد الجناية كلها حالة واسع في كتابتك ، فإن عجز عن ذلك قيل لمولاه خذ عبدك وافسخ كتابتك وادفعه أو افده بجميع الجناية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					