الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
5464 - ( على كل مسلم صدقة، فإن لم يجد فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق، فإن لم يستطع فيعين ذا الحاجة الملهوف، فإن لم يفعل فيأمر بالخير، فإن لم يفعل فيمسك عن الشر فإنه له صدقة) (حم ق ن) عن أبي موسى - (صح) .

التالي السابق


(على كل مسلم صدقة) على سبيل الندب المؤكد أو على الوجوب لكن في حق من رأى عاجزا عن التكسب وقد قارب الهلاك أو على الأمرين معا إعمالا للفظ في حقيقته ومجازه (فإن لم يجد) ما يتصدق به (فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق) وفيه تنبيه على العمل والتكسب ليجد المرء ما ينفقه على نفسه وعياله ويتصدق به وحث على فعل الخير ما أمكن وأن من عسر عليه شيء منها انتقل لغيره (فإن لم يستطع فيعين ذا الحاجة الملهوف) ؛ أي: المستغيث، وهو بالنصب صفة لذي الحاجة المنصوب على المفعولية، والملهوف صادق بالعاجز والمظلوم فيعينه بقول أو فعل أو بهما (فإن لم يفعل) ؛ أي: فإن لم يقدر (فيأمر بالخير) في رواية بالمعروف وزاد أبو داود الطيالسي وينهى عن المنكر (فإن لم يفعل) ؛ أي: لم يمكنه (فيمسك عن الشر فإنه) كذا بخطه كما رأيته في مسودته، والذي في البخاري : (فإنها) قال شارحوه بتأنيث الضمير باعتبار الخصلة التي هي الإمساك؛ أي: الخصلة أو الفعلة التي هي الإمساك له؛ أي: الممسك عن الشر (صدقة) على نفسه وغيرها؛ أي: إذا نوى بالإمساك القربة بخلاف محض الترك، كما ذكره ابن المنير ومحصوله أن الشفقة على الخلق متأكدة، وهي إما بمال حاصل أو ممكن التحصيل أو بغير مال، وذلك إما فعل وهو الإعانة أو ترك وهو الإمساك عن الشر أو مع النية وفيه أن الترك فعل إذا قصد، وقضية الخبر ترتيب هذه الأمور الأربعة وليس مرادا وإنما هو التسهيل على من عجز عن واحد منها

(حم ق) من حديث سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه (عن) جده (أبي موسى) الأشعري، وسعيد أحد الأئمة المحتج بهم المجتمع على عدالتهم، ومن لطائف إسناده أنه من روايته عن أبيه عن جده



الخدمات العلمية