[ ص: 161 ]  7155 ص: ويحتمل أن يكون الكي منهيا عنه على ما في الآثار الأول ، ثم أبيح بعد ذلك على ما في هذه الآثار الأخر ، وذلك أن  ابن أبي داود   : حدثنا ، قال : ثنا خطاب بن عثمان  ، قال : ثنا  إسماعيل بن عياش  ، عن سليمان بن سليم  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده قال : " جاء رجل إلى رسول الله -عليه السلام - يستأذنه في الكي فقال : لا تكتو ،   . فقال : يا رسول الله ، بلغ بي الجهد ، ، ولا أجد بدا من أن أكتوي ،  . قال : ما شئت ، أما إنه ليس من جرح إلا هو آتي الله -عز وجل - يوم القيامة يدمي يشكو الألم الذي كان بسببه ، وإن جرح الكي يأتي يوم القيامة يذكر أن سببه كان من كراهة لقاء الله -عز وجل - ، ثم أمره أن يكتوي " .  . 
ففي هذا الحديث نهي رسول الله -عليه السلام - عن الكي وإباحته إياه بعد ذلك ، فاحتمل أن يكون ما في الآثار الأول كان من رسول الله -عليه السلام - في حال النهي المذكور في هذا الحديث ، وما كان من الإباحة في الآثار الأخر كان عندما كان منه من الإباحة المذكورة في هذا الحديث ، فتكون الإباحة ناسخة للنهي . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					