الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                5826 5827 ص: فأما ما ذكرنا من انقطاع رجوع الواهب في هبته بموت الموهوب له ، أو باستهلاك الهبة ; فلما روي عن عمر أيضا في ذلك : حدثنا صالح ، قال : ثنا حجاج بن إبراهيم ، قال : ثنا يحيى ، عن الحجاج ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عمر ، مثله ، يعني مثل حديثه الذي ذكرنا في الفصل الذي قبل هذا الفصل ، وزاد : "ويستهلكها مستهلك أو يموت أحدهما " فجعل عمر - رضي الله عنه - استهلاك الهبة يمنع واهبها من الرجوع فيها ، وجعل أيضا موت أحدهما يقطع ما للواهب فيها من الرجوع أيضا . فكذلك نقول .

                                                [ ص: 337 ]

                                                التالي السابق


                                                [ ص: 337 ] ش: أشار بهذا إلى إقامة الدليل على انقطاع حق الرجوع في الهبة بموت الموهوب له وباستهلاكه الهبة ، وهو ما أخرجه عن صالح بن عبد الرحمن ، عن حجاج بن إبراهيم الأزرق ، عن يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة ، عن الحجاج بن أرطاة النخعي ، عن الحكم بن عتيبة ، عن إبراهيم النخعي ، عن الأسود بن يزيد ، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - .

                                                وهؤلاء كلهم ثقات غير أن الحجاج بن أرطاة تكلموا فيه ، ولكنه لم يخرج عن حد الاحتجاج به ، فإن الأربعة احتجوا به ، وقال أبو زرعة : صدوق مدلس .

                                                وقد أخرجه الطحاوي فيما مضى عن قريب بهذا الإسناد ولكن هناك عن يحيى بن زكرياء ، عن الأعمش ، عن إبراهيم عن الأسود .

                                                وها هنا عن يحيى ، عن الحجاج ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، وزاد في هذه الرواية مسألة استهلاك الهبة وموت الموهوب له .

                                                وقد أخرج عبد الرزاق : عن معمر ، عن أيوب ، عن أبي قلابة قال : "كتب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : يعتصر الرجل من ولده ما أعطاه ما لم يمت أو تستهلك أو يقع فيه دين " .




                                                الخدمات العلمية