الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                6097 6098 ص: وأما قول الله -عز وجل - : فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فإن الذين ذهبوا إلى تثبيت الحكم يقولون : هي منسوخة .

                                                [ ص: 422 ] حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا أبو حذيفة ، عن سفيان ، عن السدي ، عن عكرمة : فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قال : نسختها هذه الآية : وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم .

                                                وقال الآخرون : تأويلها : وأن احكم بينهم بما أنزل الله إن حكمت .

                                                فلما اختلف في تأويل هذه الآية ، وكانت الآثار قد دلت على ما ذكرنا ; ثبت أن الحكم عليهم على إمام المسلمين ولم يكن له تركه ; لأن في حكمه النجاة في قول جميعهم ; لأن من يقول : عليه أن يحكم ، يقول : قد فعل ما هو عليه أن يفعله ، ومن يقول : هو مخير يقول : قد فعل ما له أن يفعله ، وإذا ترك الحكم فمن يقول : عليه أن يحكم ، يقول : قد ترك ما كان عليه أن يفعله ، ومن يقول : له أن لا يحكم يقول : قد ترك ما كان له تركه ، فإذا حكم شهد له الفريقان جميعا بالنجاة ، فإذا لم يحكم لم يشهدا بذلك .

                                                فأولى الأشياء بنا أن تفعل ما فيه النجاة بالاتفاق دون ما فيه ضد النجاة بالاختلاف .

                                                وهذا الذي ذكرنا من وجوب الحكم عليه هو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، -رحمهم الله - .

                                                التالي السابق


                                                ش: هذا جواب عن الآية التي احتجت بها أهل المقالة الأولى فيما ذهبوا إليه وهي قوله تعالى : فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وكانوا قد قالوا : إن الله تعالى قد خير نبيه -عليه السلام - بين الحكم والإعراض إذا ارتفع أهل الذمة إليه ، فدل ذلك أنه لا يجب على الإمام أن يحكم عليهم إذا ارتفعوا إليه ، وبيان الجواب عن ذلك أن التخيير منسوخ بقوله تعالى : وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم

                                                [ ص: 423 ] أخرج ذلك بإسناد صحيح ، عن إبراهيم بن مرزوق ، عن أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي شيخ البخاري ، عن سفيان الثوري ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكوفي ، عن عكرمة مولى ابن عباس .

                                                وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه " عن عكرمة نحوه .

                                                وكذا روى سعيد بن الجبير ، عن الحكم ، عن مجاهد .

                                                وكذا روى عثمان ، عن عطاء الخراساني ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - .

                                                قال الجصاص : ذكر هؤلاء أن قوله تعالى : وأن احكم بينهم بما أنزل الله ناسخ للتخيير المذكور في قوله تعالى :

                                                فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ومعلوم أن ذلك لا يقال من طريق الرأي والاجتهاد ، وإنما طريقه التوقيف .

                                                قوله : "وقال الآخرون " وأراد بهم أهل المقالة الأولى "تأويلها " أي تأويل الآية المذكورة وهي قوله تعالى :وأن احكم بينهم الآية ، غير ناسخة لقوله تعالى : فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض وإنما تأويلها : احكم بينهم بما أراك الله إن حكمت . ويقال : يحتمل أن يكون قوله تعالى : فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قبل أن تعقد لهم الذمة ويدخلوا تحت أحكام الإسلام بالجزية ، ويكون قوله تعالى : وأن احكم بينهم بما أنزل الله بعد عقد الذمة لهم ودخولهم في أحكام الإسلام ، والدليل على ذلك ما روي عن ابن عباس : "أن قوله تعالى : فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إنما نزلت في الدية بين بني قريظة وبني النضير ، وذلك أن بني النضير كان لهم شرف ويدون دية كاملة ، وأن بني قريظة يدون نصف الدية ، فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله -عليه السلام - ، فأنزل الله ذلك فيهم ،

                                                [ ص: 424 ] فحملهم رسول الله -عليه السلام - على الحق في ذلك ، فجعل الدية سواء ، ومعلوم أن بني قريظة والنضير لم يكن لهم ذمة قط ، وإنما كان بينه وبينهم عهد وهدنة فنقضوها فأخبر ابن عباس أن آية التخيير نزلت فيهم ، فجائز أن يكون حكمها باقيا في أهل الحرب من أهل العهد وحكم الآية الأخرى في وجوب الحكم في وجوب الحكم بينهم بما أنزل الله ثابتا في أهل الذمة ، فلا يكون فيها نسخ .

                                                قال الجصاص : هذا تأويل سائغ لولا ما روي من السلف من نسخ التخيير بالآية الأخرى .

                                                قوله : "ولم يكن له " أي للإمام "تركه " أي ترك الحكم ، والباقي ظاهر .




                                                الخدمات العلمية