7191 7192 7193 7194 7195 [ ص: 198 ] ص: وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إباحة الرقى كلها ما لم تكن شركا : ما حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : حدثني معاوية ، عن عبد الرحمن بن جبير ، عن أبيه ، عن عوف بن مالك الأشجعي ، قال : " كنا نرقي في الجاهلية ، فقلنا : يا رسول الله ، كنا نرقي في الجاهلية فما ترى في ذلك ؟ قال : اعرضوا علي رقاكم ، فلا بأس بالرقى ما لم تكن شرك " . .
فهذا يحتمل أيضا ما احتمله ما روينا قبله ، فاحتجنا أن نعلم : هل هذه الإباحة للرقى متأخرة لما روي في النهي عنها ، أو ما روي في النهي عنها يكون متأخرا فيكون ناسخا لها ، فنظرنا في ذلك ،
فإذا ربيع المؤذن : قد حدثنا ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا ابن لهيعة ، قال : ثنا أبو الزبير ، عن جابر : " أن عمرو بن حزم دعي لامرأة بالمدينة ، لدغتها حية ليرقيها فأبى ، فأخبر بذلك رسول الله -عليه السلام - فدعاه ، فقال عمرو : : يا رسول الله ، إنك تزجر عن الرقى ، فقال : اقرأها علي ، فقرأها عليه ، فقال رسول الله -عليه السلام - : لا بأس بها ، إنما هي مواثيق فارق بها " .
حدثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا وكيع ، قال : عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر - رضي الله عنه - قال : "لما نهى رسول الله -عليه السلام - عن الرقى أتاه خالي ، فقال : يا رسول الله ، إنك نهيت عن الرقى وإني أرقي من العقرب ، قال : من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل " .
حدثنا أبو بكرة ، قال : ثنا يحيى بن حماد ، قال : ثنا أبو عوانة ، عن سليمان ، عن أبي سفيان ، عن جابر قال : "كان أهل بيت من الأنصار يرقون من الحية ، فنهى رسول الله -عليه السلام - عن الرقى ، فأتاه رجل فقال : يا رسول الله ، إني كنت أرقي من العقرب وإنك نهيت عن الرقى ، فقال رسول الله -عليه السلام - من استطاع منكم أن [ينفع] أخاه فليفعل . قال : وأتاه رجل كان يرقي من الحية ، فقال : اعرضها علي ، فعرضها عليه ، فقال : لا بأس بها إنما ، هي مواثيق " .
[ ص: 199 ] فثبت بما ذكرنا أن ما روي في إباحة الرقى ناسخ لما روي في النهي عنها ، ثم أردنا أن ننظر في تلك الرقى كيف هي ؟ فإذا عوف بن مالك حدث عن رسول الله -عليه السلام - : "أنه لا بأس بها ما لم تكن شرك " .


