7212  7213  7214  7215  [ ص: 211 ] ص: وكان من الحجة لهم في ذلك أن قول النبي -عليه السلام - الذي ذكروا في حديث  أم سلمة  ، لا يدل على ما قال أهل تلك المقالة ; لأنه قد يجوز أن يكون أراد بذلك حجاب أمهات المؤمنين ، فإنهن قد كن حجبن عن الناس جميعا إلا من كان منهم ذو رحم محرم ،  . فكان لا يجوز لأحد أن يراهن أصلا إلا من كان بينه وبينهن رحم محرم ، ، وغيرهن من النساء لسن كذلك ; لأنه لا بأس أن ينظر الرجل من المرأة التي لا رحم بينه وبينها وليست عليه بمحرمة إلى وجهها وكفيها  ، وقد قال الله -عز وجل - : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها  فقيل في ذلك ما حدثنا سليمان  ، قال : ثنا عبد الرحمن بن زياد  ، قال : ثنا  زهير بن معاوية  ، عن  أبي إسحاق  ، عن أبي الأحوص  ، عن  عبد الله : "   : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها  قال : الزينة : القرط ، والقلادة والسوار والخلخال والدملج  . وما ظهر من الثياب والجلباب "  . 
حدثنا محمد بن حميد  ، قال : ثنا  علي بن معبد  ، قال : ثنا  موسى بن أعين  ، عن مسلم  ، عن  سعيد بن جبير  ، عن  ابن عباس : "   : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها  الكحل والخاتم "  . 
حدثنا  أبو بكرة  ، قال : ثنا  أبو عاصم  ، قال : ثنا  سفيان الثوري  ، عن  منصور  ، عن  إبراهيم "   : ولا يبدين زينتهن  قال : هو ما فوق الدرع "  . 
فأبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن ، وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي -عليه السلام - لما نزلت آية الحجاب ، ففضلن بذلك على سائر النساء . 
     	
		
				
						
						
