7224 7225 ص: فإن قال قائل : فقد قال الله -عز وجل - :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ثم
[ ص: 221 ] قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن فجعل ما ملكت أيمانهن كذي الرحم المحرم فيهن قيل له : ما جعلهن كذلك ولكنه ذكر جماعة مستثنين من قوله -عز وجل - :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31ولا يبدين زينتهن فذكر البعول وذكر الآباء ومن ذكر معهم مثل ما ذكره وما ملكت أيمانهم ، فلم يكن جمعه بينهم بدليل على استواء أحكامهم ، لأنا قد رأينا
nindex.php?page=treesubj&link=11371البعل قد يجوز له أن ينظر من امرأته إلى ما لا ينظر إليها أبوها منها .
ثم قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو ما ملكت أيمانهن فلا يكون ضمه أولئك مع ما قبلهم بدليل أن حكمهم مثل حكمهم ، ولكن
nindex.php?page=treesubj&link=19335_19331_26849الذي أبيح بهذه الآية للمملوكين من النظر إلى النساء إنما هو ما ظهر من الزينة وهو الوجه والكفان ، وفي إباحته ذلك للمملوكين وليسوا بذوي أرحام محرمة دليل على أن الأحرار الذين ليسوا بذوي أرحام محرمة من النساء في ذلك كذلك ، وقد بين هذا المعنى ما في حديث
عبد بن زمعة من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=showalam&ids=93لسودة : " : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=849215احتجبي منه " فأمرها بالحجاب منه وهو ابن وليدة أبيها ، وليس يخلو أن يكون أخاها أو ابن وليدة أبيها فيكون مملوكا لها ولسائر ورثة أبيها ، فعلمنا أن النبي -عليه السلام - لم يحجبها منه ; لأنه أخوها ولكن لأنه غير أخيها وهو في ذلك الحال مملوك فلم يحل له -برقه - النظر إليها ، فقد ضاد هذا الحديث حديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، وخالفه ، وصارت الآية التي ذكرنا على قول هذا الذاهب إلى حديث
nindex.php?page=showalam&ids=93سودة أنها على سائر النساء دون أمهات المؤمنين ، وأن عبيد أمهات المؤمنين كانوا في حكم النظر إليهن في حكم الغرباء منهن الذين لا رحم بينهم وبينهن ، لا في حكم ذوي الأرحام منهن المحرمة ، فكل من كان بينهن وبينهم محرم فهو عندنا في حكم ذوي الأرحام منهن المحرمة في منع ما وصفنا .
[ ص: 222 ] ثم رجعنا إلى النظر لنستخرج به من القولين قولا صحيحا ، فرأينا ذا الرحم لا بأس أن ينظر إلى المرأة التي هو لها محرم إلى وجهها وصدرها وشعرها وما دون ركبتيها ، ورأينا القريب منها ينظر إلى وجهها وكفيها فقط ، ثم رأينا العبد حرام عليه -في قولهم جميعا - أن ينظر إلى صدر المرأة مكشوفا أو إلى ساقيها ، وسواء كان رقه لها أو لغيرها ،
فلما كان فيما ذكرنا كالأجنبي منها لا كذي رحمها المحرم عليها ; كان في النظر إلى شعرها أيضا كالأجنبي لا كذي رحمها المحرم عليها .
فهذا هو النظر في هذا الباب ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
ومحمد ، -رحمهم الله - ، وقد وافقهم في ذلك من المتقدمين
الحسن ،
والشعبي . .
حدثنا
صالح بن عبد الرحمن ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، قال : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17419ويونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : " ، أنهما كرها أن ينظر العبد إلى شعر مولاته " .
7224 7225 ص: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ قَالَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ - :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ثُمَّ
[ ص: 221 ] قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ فَجَعَلَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ كَذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ فِيهِنَّ قِيلَ لَهُ : مَا جَعَلَهُنَّ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهُ ذَكَرَ جَمَاعَةً مُسْتَثْنَيْنَ مِنْ قَوْلِهِ -عَزَّ وَجَلَّ - :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ فَذَكَرَ الْبُعُولَ وَذَكَرَ الْآبَاءَ وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُمْ مِثْلَ مَا ذَكَرَهُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ، فَلَمْ يَكُنْ جَمْعُهُ بَيْنَهُمْ بِدَلِيلٍ عَلَى اسْتِوَاءِ أَحْكَامِهِمْ ، لِأَنَّا قَدْ رَأَيْنَا
nindex.php?page=treesubj&link=11371الْبَعْلَ قَدْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ مِنَ امْرَأَتِهِ إِلَى مَا لَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا أَبُوهَا مِنْهَا .
ثُمَّ قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ فَلَا يَكُونُ ضَمُّهُ أُولَئِكَ مَعَ مَا قَبْلَهُمْ بِدَلِيلٍ أَنَّ حُكْمَهُمْ مِثْلُ حُكْمِهِمْ ، وَلَكِنِ
nindex.php?page=treesubj&link=19335_19331_26849الَّذِي أُبِيحَ بِهَذِهِ الْآيَةِ لِلْمَمْلُوكِينَ مِنَ النَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ إِنَّمَا هُوَ مَا ظَهَرَ مِنَ الزِّينَةِ وَهُوَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ ، وَفِي إِبَاحَتِهِ ذَلِكَ لِلْمَمْلُوكِينَ وَلَيْسُوا بِذَوِي أَرْحَامٍ مُحَرِّمَةٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأَحْرَارَ الَّذِينَ لَيْسُوا بِذَوِي أَرْحَامٍ مُحَرِّمَةٍ مِنَ النِّسَاءِ فِي ذَلِكَ كَذَلِكَ ، وَقَدْ بَيَّنَ هَذَا الْمَعْنَى مَا فِي حَدِيثِ
عَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
nindex.php?page=showalam&ids=93لِسَوْدَةَ : " : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=849215احْتَجِبِي مِنْهُ " فَأَمَرَهَا بِالْحِجَابِ مِنْهُ وَهُوَ ابْنُ وَلِيدَةِ أَبِيهَا ، وَلَيْسَ يَخْلُو أَنْ يَكُونَ أَخَاهَا أَوِ ابْنَ وَلِيدَةِ أَبِيهَا فَيَكُونُ مَمْلُوكًا لَهَا وَلِسَائِرِ وَرَثَةِ أَبِيهَا ، فَعَلِمْنَا أَنَّ النَّبِيَّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَمْ يَحْجُبْهَا مِنْهُ ; لِأَنَّهُ أَخُوهَا وَلَكِنْ لِأَنَّهُ غَيْرُ أَخِيهَا وَهُوَ فِي ذَلِكَ الْحَالِ مَمْلُوكٌ فَلَمْ يَحِلَّ لَهُ -بِرِقِّهِ - النَّظَرُ إِلَيْهَا ، فَقَدْ ضَادَّ هَذَا الْحَدِيثُ حَدِيثَ
nindex.php?page=showalam&ids=54أُمِّ سَلَمَةَ ، وَخَالَفَهُ ، وَصَارَتِ الْآيَةُ الَّتِي ذَكَرْنَا عَلَى قَوْلِ هَذَا الذَّاهِبِ إِلَى حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=93سَوْدَةَ أَنَّهَا عَلَى سَائِرِ النِّسَاءِ دُونَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَأَنَّ عَبِيدَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ كَانُوا فِي حُكْمِ النَّظَرِ إِلَيْهِنَّ فِي حُكْمِ الْغُرَبَاءِ مِنْهُنَّ الَّذِينَ لَا رَحِمَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُنَّ ، لَا فِي حُكْمِ ذَوِي الْأَرْحَامِ مِنْهُنَّ الْمُحَرِّمَةِ ، فَكُلُّ مَنْ كَانَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَهُمْ مَحْرَمٌ فَهُوَ عِنْدَنَا فِي حُكْمِ ذَوِي الْأَرْحَامِ مِنْهُنَّ الْمُحَرِّمَةِ فِي مَنْعِ مَا وَصَفْنَا .
[ ص: 222 ] ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى النَّظَرِ لِنَسْتَخْرِجَ بِهِ مِنَ الْقَوْلَيْنِ قَوْلًا صَحِيحًا ، فَرَأَيْنَا ذَا الرَّحِمِ لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي هُوَ لَهَا مَحْرَمٌ إِلَى وَجْهِهَا وَصَدْرِهَا وَشَعْرِهَا وَمَا دُونَ رُكْبَتَيْهَا ، وَرَأَيْنَا الْقَرِيبَ مِنْهَا يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا فَقَطْ ، ثُمَّ رَأَيْنَا الْعَبْدَ حَرَامٌ عَلَيْهِ -فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا - أَنْ يَنْظُرَ إِلَى صَدْرِ الْمَرْأَةِ مَكْشُوفًا أَوْ إِلَى سَاقَيْهَا ، وَسَوَاءٌ كَانَ رِقُّهُ لَهَا أَوْ لِغَيْرِهَا ،
فَلَمَّا كَانَ فِيمَا ذَكَرْنَا كَالْأَجْنَبِيِّ مِنْهَا لَا كَذِي رَحِمَهَا الْمَحْرَمِ عَلَيْهَا ; كَانَ فِي النَّظَرِ إِلَى شَعْرِهَا أَيْضًا كَالْأَجْنَبِيِّ لَا كَذِي رَحِمَهَا الْمَحْرَمِ عَلَيْهَا .
فَهَذَا هُوَ النَّظَرُ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبِي يُوسُفَ ،
وَمُحَمَّدٍ ، -رَحِمَهُمُ اللَّهُ - ، وَقَدْ وَافَقَهُمْ فِي ذَلِكَ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ
الْحَسَنُ ،
وَالشَّعْبِيُّ . .
حَدَّثَنَا
صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17127مُغِيرَةُ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=17419وَيُونُسُ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ : " ، أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَنْظُرَ الْعَبْدُ إِلَى شَعْرِ مَوْلَاتِهِ " .