[ ص: 243 ]  7246 ص: فإن قال قائل : فما جعل ما قلت أولى من أن يكون نهى عن التكني بكنيته ثم نهى عن الجمع بين اسمه وكنيته  ، وكان ذلك إباحة لبعض ما كان وقع عليه نهيه قبل ذلك ؟ 
قيل له : لأن نهيه عن التكني بكنيته في حديث أبي هريرة  فيما ذكرنا معه من الآثار لا يخلو من أحد وجهين : 
إما أن يكون متقدما للمقصود فيه إلى الجمع بين الاسم والكنية ، أو متأخرا عن ذلك ، فإن كان متأخرا عنه فهو زائد عليه غير ناسخ له ، وإن كان متقدما له فقد كان ثابتا ثم روي هذا بعده فنسخه ، فلما احتمل ما قصد فيه إلى النهي عن الكنية أن يكون منسوخا بعد علمنا بثبوته كان عندنا على أصله المتقدم وعلى أنه غير منسوخ حتى نعلم يقينا أنه منسوخ ، فهذا وجه النظر من طريق معاني الآثار . 
     	
		
				
						
						
