5798 ص: وقد رواه آخرون على خلاف ذلك أيضا ، فحدثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا ابن لهيعة ، قال : ثنا خالد بن أبي عمران ، قال : حدثني حنش بن عبد الله الصنعاني : " ، أنه كان في البحر مع فضالة بن عبيد الأنصاري ، فقال حنش : : فاشتريت قلادة فيها تبر وياقوت وزبرجد فأتيت فضالة بن عبيد ، الأنصاري فذكرت له ذلك فقال : لا تأخذ التبر بالتبر إلا مثلا بمثل ; فإني كنت مع رسول الله -عليه السلام - بخيبر ، ، فاشتريت قلادة بسبعة دنانير فيها تبر وجوهر ، فسألت رسول الله -عليه السلام - عنها ، فقال رسول الله -عليه السلام - : لا تأخذ التبر بالذهب إلا مثلا بمثل " .
ففي هذا الحديث عن رسول الله -عليه السلام - هو في التبر بالذهب مثلا بمثل ، ولم يذكر فساد البيع في القلادة المبيعة بذهب إذا كان فيها ذهب وغيره ، فهذا خلاف الأحاديث الأول .


