5800  5801  5802 ص: وقد روي في ذلك وفي السبب الذي من أجله أنكر  عبادة  على  معاوية  في ذلك ما أنكر : ما حدثنا  إسماعيل بن يحيى  ، قال : ثنا  محمد بن إدريس ،  قال : أنا  عبد الوهاب بن عبد المجيد  ، عن  أيوب السختياني  ، عن  أبي قلابة  ، عن  أبي الأشعث  قال :  "كنا في غزاة علينا معاوية ،  ، فأصبنا ذهبا وفضة ، فأمر معاوية  رجلا أن يبيعها الناس في أعطياتهم ، قال : فسارع الناس فيها ، فقام عبادة  ، فنهاهم فردوها ، فأتى الرجل معاوية  فشكى إليه ، فقام معاوية  خطيبا فقال : ما بال رجال يحدثون عن رسول الله -عليه السلام - أحاديث يكذبون فيها عليه لم نسمعها ؟ ! فقام  عبادة   - رضي الله عنه - فقال : والله لنحدثن عن رسول الله -عليه السلام - وإن كره معاوية ،  قال رسول الله -عليه السلام - : لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الفضة بالفضة ، ولا البر بالبر ، ولا الشعير بالشعير ، ولا التمر بالتمر ، ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء يدا بيد عينا بعين   "  . 
حدثنا  إسماعيل بن يحيى ،  قال : ثنا  محمد بن إدريس  ، قال : ثنا  عبد الوهاب  ، عن  خالد  ، عن  أبي قلابة  ، عن  أبي الأشعث الصنعاني  ، أنه قال : " قدم أناس في إمارة معاوية  ، يبيعون آنية الذهب والفضة إلى العطاء ، فقام  عبادة بن الصامت  ، - رضي الله عنه - فقال : إن رسول الله -عليه السلام - نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح ، إلا مثلا بمثل ، سواء بسواء ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى " .   . 
 [ ص: 306 ] فدل ذلك أنما كان من إنكار عبادة  على معاوية  هو بيع الذهب أو القلادة التي فيها الفضة المبيعة بالفضة ، ولا دلالة فيما روينا عنه على حكم ذلك إذا بيع بأكثر من وزن ذهبه أو فضته من الذهب أو الفضة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					