5804  5805  5806  5807  5808 ص: وقد روي في مثل ذلك أيضا عن جماعة من التابعين اختلاف : 
حدثنا  يونس  ، قال : أنا  ابن وهب ،  قال : أخبرني  حيوة   وابن لهيعة  ، عن  خالد بن أبي عمران : "  ، أنه سأل  القاسم بن محمد  ،  وسالم بن عبد الله  عن اشتراء الثوب المنسوج بالذهب ، فقالا : لا يصلح اشتراؤه بالذهب "  . 
حدثنا  ابن مرزوق  ، قال : ثنا  أبو عامر  ، قال : ثنا  سفيان  ، عن  عثمان بن الأسود  ، عن  مجاهد : "  أنه كان لا يرى بأسا أن يشتري ذهبا بذهب أو فضة بذهب وفضة   "  . 
 [ ص: 308 ] حدثنا  ابن مرزوق ،  قال : ثنا  أبو عاصم  ، عن  مبارك  ، عن  الحسن : "  ، أنه كان لا يرى بأسا أن يباع السيف المفضض بالدراهم بأكثر مما فيه ، فتكون الفضة بالفضة والسيف بالنصل "  . 
ثنا سليمان بن شعيب  ، عن أبيه ، عن  محمد بن الحسن  ، عن  أبي يوسف  ، عن  سعيد بن أبي عروبة  ، عن  أبي معشر  ، عن  إبراهيم : "  ، أنه قال في بيع السيف المحلى : إذا كانت الفضة التي فيه أقل من الثمن فلا بأس بذلك "  . 
حدثنا سليمان بن شعيب  ، عن أبيه ، عن  محمد بن الحسن  ، عن  أبي يوسف  ، عن  حصين بن عبد الرحمن  ، عن  عامر الشعبي  ، قال : "لا بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم ; لأن فيه حمائله وجفنه ونصله "  . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					