5826 ص: وقد روي عن أبي الدرداء  في ذلك أيضا ، ما حدثنا فهد  ، قال : ثنا  أبو صالح  ، قال : حدثني  معاوية بن صالح  ، عن  راشد بن سعد  ، عن  أبي الدرداء  ، قال : "المواهب ثلاثة : رجل وهب من غير أن يستوهب فهي كسبيل الصدقة فليس له أن يرجع في صدقته ، ورجل استوهب فوهب فله الثواب ، فإن قبل على موهبته ثوابا فليس له إلا ذلك وله أن يرجع في هبته ما لم يثب ، ورجل وهب واشترط الثواب فهو دين على صاحبه في حياته وبعد موته "  . 
فهذا  أبو الدرداء  قد جعل ما كان من الهبات مخرجه مخرج الصدقات في حكم الصدقات ، ومنع الواهب من الرجوع في صدقته  ، وجعل ما كان منها بغير هذا الوجه ما لم يشترط ثواب مما يرجع فيه ما لم يثب الواهب عليه ، وجعل ما اشتراط فيه العوض في حكم البيع فجعل العوض لواهبه واجبا على الموهوب له في حياته وبعد وفاته ، فهكذا حكم الهبات عندنا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					