5830 ص: قال  أبو جعفر   : -رحمه الله - : وأما هبة كل واحد من الزوجين لصاحبه   : فإن  أبا بكرة  حدثنا ، قال : ثنا أبو عمر  ، قال : ثنا  حماد بن سلمة  ، عن  أيوب  ، عن  محمد : "  ، أن امرأة وهبت لزوجها هبة ثم رجعت فيها ، فاختصما إلى  شريح ،  فقال للزوج : شاهداك أنهما رأياها أنها وهبت لك من غير كره ولا هوان وإلا فبينتها لقد وهبت لك عن كره وهوان "  . 
فهذا شريح   - رضي الله عنه - قد سأل الزوج البينة أنها قد وهبت له لا عن كره بعد ارتجاعها في الهبة ، فدل ذلك أن البينة لو ثبتت عنده على ذلك لرد الهبة إليه ولم يجز لها الرجوع  [ ص: 339 ] فيها ، وقد كان من رأيه أن للواهب الرجوع في هبته إلا من ذي الرحم المحرم ، ، فجعل المرأة في هذا كذي الرحم المحرم ; ، فهكذا نقول . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					