5834  5835  5836 ص: وكان من الحجة لهم في ذلك : أن حديث  النعمان  الذي ذكرنا قد روي عنه على ما ذكروا ، وليس فيه دليل على أنه كان حينئذ صغيرا ، ولعله كان كبيرا ولم يكن قبضه ، وقد روي أيضا على غير المعنى الذي في الحديث الأول . 
حدثنا نصر بن مرزوق  ، قال : ثنا الخصيب بن ناصح  ، قال : ثنا  وهيب  ، عن  داود بن أبي هند  ، عن أبي هند  ، عن  عامر الشعبي  ، عن  النعمان بن بشير  قال :  " انطلق بي أبي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحلني نحلي ليشهده على ذلك ، فقال : أوكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال : لا ، . قال : أيسرك أن يكونوا إليك في البر كلهم سواء ؟ قال : بلى ، قال : فأشهد على هذا غيري "  . 
فكان في الحديث من قول النبي -عليه السلام - لبشير  فيما كان نحله النعمان : "  أشهد على هذا غيري " فهذا خلاف ما في الحديث الأول ; لأن هذا لا يدل على فساد العقد الذي كان عقده للنعمان   ; لأن النبي -عليه السلام - قد يتوقى الشهادة على ما له أن يشهد عليه ، وعلى الأمور التي قد كانت ، فكذلك لمن بعده ; لأن الشهادة إنما هي أمر يتضمنه الشاهد للمشهود له  ، فله أن لا يتضمن ذلك ، 
وقد يحتمل غير هذا أيضا ، فيكون قوله : "أشهد على هذا غيري " أي : أنا الإمام ، والإمام ليس من شأنه أن يشهد وإنما من شأنه أن يحكم . 
 [ ص: 348 ] وفي قوله : "أشهد على هذا غيري " دليل على صحة العقد ، 
وقد حدثنا  ابن أبي داود  ، قال : ثنا  آدم  ، قال : ثنا  ورقاء  ، عن  المغيرة  ، عن  الشعبي  ، قال : سمعت  النعمان  على منبرنا هذا يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " سووا بين أولادكم في العطية كما تحبون أن يسووا بينكم في البر " .   . 
فكان المقصود إليه في هذا الحديث الأمر بالتسوية بينهم في العطية ليستووا جميعا في البر ، وليس فيه شيء من ذكر فساد للعقد المعقود على التفضيل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					