5839  5841 ص: وقد روي عن  جابر بن عبد الله   - رضي الله عنهما - في قصة  النعمان  هذا خلاف كل ما روينا عن  النعمان   : 
حدثنا فهد  ، قال : ثنا  النفيلي  ، قال : ثنا  زهير  ، قال : ثنا  أبو الزبير  ، عن  جابر   - رضي الله عنه - قال :  "قالت امرأة بشير  لبشير :   : انحل ابني غلامك ، وأشهد لي رسول الله -عليه السلام - ، قال : فأتى النبي -عليه السلام - ، فقال : يا رسول الله إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي ، وقالت : وأشهد رسول الله -عليه السلام - ، فقال : أله إخوة ؟ قال : نعم ، قال : أفكلهم أعطيت ؟ قال : لا ، قال : فإن هذا لا يصلح ، وإني لا أشهد إلا على حق   "  . 
 [ ص: 355 ] ففي هذا الحديث أن النبي -عليه السلام - إنما كان أمره لبشير  بالرد قبل إنفاذ بشير  الصدقة ، فأشار النبي -عليه السلام - بما ذكرنا ، وهذا خلاف جميع ما روي عن النعمان ;  ؛ لأن في تلك الأحاديث أنه نحله قبل أن يجيء يسأل النبي -عليه السلام - ، وأنه قال للنبي -عليه السلام - : إني نحلت ابني هذا كذا وكذا ، فأخبر أنه قد كان فعل ، وفي حديث  جابر  هذا إخباره للنبي -عليه السلام - بسؤال امرأته إياه ، فكان كلام النبي -عليه السلام - إياه بما كلمه به على طريق المشورة ، وعلى ما ينبغي أن يفعل عليه الشيء إن آثر أن يفعله . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					