معاني الآثار
6098 ص: ثم اختلف الناس من بعد في الإحصان ، . فقال قوم : لا يكون الرجل محصنا بامرأته ولا المرأة محصنة بزوجها حتى يكونا حرين مسلمين بالغين ، قد جامعها وهما بالغان في نكاح صحيح ، وممن قال بذلك : أبو حنيفة ، وأبو يوسف 5 ومحمد ، -رحمهم الله - .


