الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                ص: وأما وجه ذلك من طريق النظر : فإنا رأينا المدعي الذي عليه أن يقيم الحجة على دعواه لا تكون حجته تلك جارة إلى نفسه مغنما ، ولا دافعة عنها مغرما ، فلما وجبت اليمين على المدعى عليه فردها على المدعي فإن استحلفنا المدعي جعلنا يمينه حجة له فحكمنا له بحجة كانت منه هو بها جار إلى نفسه مغنما ، وهذا خلاف ما تعبد به العباد فبطل ذلك .

                                                التالي السابق


                                                ش: أي : وأما وجه رد اليمين على المدعي من طريق النظر والقياس فإنا رأينا المدعي الذي عليه أن يقيم الحجة أن البينة على دعواه لا يكون هو بتلك الحجة جارا إلى نفسه مغنما ولا دافعا عنها مغرما .

                                                فإن قيل : اليمين أيضا حجة مثل البينة فلا يكون أيضا إذا حلف جارا إلى نفسه مغنما فكيف الفرق بينهما ؟

                                                قلت : ظهور المغنم له عند إقامة البينة بواسطة البينة وليس له في ذلك عمل بخلاف ما إذا حلف عند الاستحلاف ; لأنه حينئذ يكون هو الذي أظهر ذلك المغنم بإقدامه على اليمين وهو عمل ينسب إليه فيكون بذلك جارا إلى نفسه مغنما فافهم فإنه موضع دقيق .




                                                الخدمات العلمية