[ ص: 493 ] 6143 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله - : فذهب قوم إلى أن كل قضاء قضى به الحاكم من تمليك مال ، أو إزالة ملك ، أو إثبات نكاح أو من حله بطلاق أو بما أشبه ذلك ; أن ذلك كله على حكم الباطن فإن كان ذلك في الباطن كهو في الظاهر وجب ذلك على ما حكم به ، وإن كان ذلك في الباطن على خلاف ما شهد به الشاهدان وعلى خلاف ما حكم به فشهادتهما على الحكم الظاهر لم يكن قضاء القاضي موجبا فيه من تمليك ولا تحريم ولا تحليل ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ، وممن قال ذلك : أبو يوسف -رحمه الله - .


