6149 ص: وقال  أبو جعفر   : -رحمه الله - : ففي هذا الحديث بيع الحر في الدين ، وقد كان ذلك في أول الإسلام يباع من عليه دين فيما عليه من الدين إذا لم يكن له مال يقضيه عن نفسه ، حتى نسخ الله -عز وجل - من الدين ; فقال : وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة  وقضى رسول الله -عليه السلام - بذلك في الذي ابتاع الثمار فأصيب فيها ، فكثر 
 [ ص: 507 ] دينه ، فقال رسول الله -عليه السلام - :  "تصدقوا عليه ، فتصدق عليه ، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه ، فقال رسول الله -عليه السلام - : خذوا ما وجد نفر ، وليس لكم إلا ذلك   "  . 
وقد ذكرنا ذلك بأسانيده فيما تقدم من كتابنا هذا . 
ففي قول رسول الله -عليه السلام - لغرمائه : "ليس لكم إلا ذلك " دليل على أن لا حق لهم في بيعه ، ولولا ذلك لباعه كما باع سرقا  في دينه لغرمائه ، وهذا قول أهل العلم جميعا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					