[ ص: 92 ] nindex.php?page=treesubj&link=1993_13662_13690_13724_13776_13812_23280_25982_28723nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما .
[11]
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله في أولادكم أي: يأمركم، ويعهد إليكم في شأن أولادكم إذا متم.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11للذكر مثل حظ الأنثيين إذا اجتمع مع الإناث بالاتفاق، وإلا فالذكر عصبة منفردا بالاتفاق، وفضل الذكر على الأنثى في الميراث بجعل حظه مثلي حظ الأنثى; لأن الذكر في مظنة الحاجة أكثر من الأنثى، فإن كل واحد منهما في العادة يتزوج، ويكون له الولد، فالذكر يجب عليه نفقة امرأته وأولاده، والمرأة ينفق عليها زوجها، ولا يلزمها نفقة أولادها، وقد فضل الله الذكر على الأنثى في الميراث على وفق ذلك.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فإن كن أي: المتروكات.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11نساء فوق اثنتين أي: جماعة.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فلهن ثلثا ما ترك الميت بالاتفاق.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11وإن كانت الوارثة.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11واحدة قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع، nindex.php?page=showalam&ids=11962وأبو جعفر (واحدة) بالرفع على معنى: إن وقعت
[ ص: 93 ] واحدة، وقرأ الباقون: بالنصب على خبر كان
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فلها النصف بالاتفاق.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11ولأبويه يعني: لأبوي الميت.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد أراد: أن الأب والأم يكون لكل واحد سدس الميراث عند وجود الولد، أو ولد الابن، بالاتفاق، والأب يكون صاحب فرض.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث من جميع الميراث، إلا أن يكون مع الأبوين زوج أو زوجة، فللأم ثلث ما يبقى بالاتفاق.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فإن كان له إخوة أي: اثنان فصاعدا، ذكورا أو إناثا.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فلأمه السدس والباقي للأب إن كان معها أب، فالإخوة لا ميراث لهم مع الأب، ولكنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، سواء كانوا أشقاء، أو لأب، أو لأم، بالاتفاق. قال قتادة: وإنما أخذه الأب دونهم; لأنه يمونهم، ويلي نكاحهم والنفقة عليهم. قال
nindex.php?page=showalam&ids=13366ابن عطية: هذا في الأغلب. وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: أن الإخوة يأخذون السدس الذي حجبوا الأم عنه. قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=15760حمزة، nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي: (فلإمه) بكسر الهمزة في الحرفين استثقالا
[ ص: 94 ] للضمة بعد الكسرة، وقرأ الآخرون: بالضم على الأصل.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11من بعد وصية يوصي بها الميت.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11أو دين قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابن كثير، nindex.php?page=showalam&ids=16447وابن عامر، nindex.php?page=showalam&ids=11948وأبو بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم: (يوصى) بفتح الصاد على ما لم يسم فاعله، وكذلك الحرف الآتي، ووافق
حفص في الثاني، وقرأ الباقون: بكسر الصاد فيهما.
ثم حض على
nindex.php?page=treesubj&link=1995_1993_27018تنفيذ وصايا الميت، وقضاء ديونه بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11آباؤكم وأبناؤكم الذين يرثونكم.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا في الدين والدنيا والآخرة. المعنى: منكم من يظن أن ابنه أنفع له بأن يبادر إلى مصالحه وقضاء ديونه، فيكون الأب أنفع، وبالعكس، وأنا العالم بمن أنفع لكم، وقد دبرت أمركم على ما فيه المصلحة، فاتبعوه. وروي أن الولد إن كان أرفع درجة في الجنة، رفع إليه والداه، وإن كان الوالد أرفع درجة، رفع إليه ولده; لتقر بذلك أعينهم.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فريضة من الله أي: فرض الله الميراث فريضة.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11إن الله كان أي: لم يزل.
[ ص: 95 ] nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11عليما بأمور العباد.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11حكيما فيما قضى وقدر،
nindex.php?page=treesubj&link=1993فلا يقسم إرث إلا بعد قضاء دين الميت، وإخراج ما أوصى به، بالاتفاق.
[ ص: 92 ] nindex.php?page=treesubj&link=1993_13662_13690_13724_13776_13812_23280_25982_28723nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا .
[11]
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ أَيْ: يَأْمُرُكُمْ، وَيَعْهَدُ إِلَيْكُمْ فِي شَأْنِ أَوْلَادِكُمْ إِذَا مِتُّمْ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ إِذَا اجْتَمَعَ مَعَ الْإِنَاثِ بِالِاتِّفَاقِ، وَإِلَّا فَالذَّكَرُ عَصَبَةٌ مُنْفَرِدًا بِالِاتِّفَاقِ، وَفُضِّلَ الذَّكَرُ عَلَى الْأُنْثَى فِي الْمِيرَاثِ بِجَعْلِ حَظِّهِ مِثْلَيْ حَظِّ الْأُنْثَى; لِأَنَّ الذَّكَرَ فِي مَظِنَّةِ الْحَاجَةِ أَكْثَرَ مِنَ الْأُنْثَى، فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الْعَادَةِ يَتَزَوَّجُ، وَيَكُونُ لَهُ الْوَلَدُ، فَالذَّكَرُ يَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ امْرَأَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، وَالْمَرْأَةُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا، وَلَا يَلْزَمُهَا نَفَقَةُ أَوْلَادِهَا، وَقَدْ فَضَّلَ اللَّهُ الذَّكَرَ عَلَى الْأُنْثَى فِي الْمِيرَاثِ عَلَى وَفْقٍ ذَلِكَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فَإِنْ كُنَّ أَيِ: الْمَتْرُوكَاتُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ أَيْ: جَمَاعَةً.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ الْمَيِّتُ بِالِاتِّفَاقِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11وَإِنْ كَانَتْ الْوَارِثَةُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11وَاحِدَةً قَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=17192نَافِعٌ، nindex.php?page=showalam&ids=11962وَأَبُو جَعْفَرٍ (وَاحِدَةٌ) بِالرَّفْعِ عَلَى مَعْنَى: إِنْ وَقَعَتْ
[ ص: 93 ] وَاحِدَةٌ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ: بِالنَّصْبِ عَلَى خَبَرِ كَانَ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فَلَهَا النِّصْفُ بِالِاتِّفَاقِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11وَلأَبَوَيْهِ يَعْنِي: لِأَبَوَيِ الْمَيِّتِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ أَرَادَ: أَنَّ الْأَبَ وَالْأُمَّ يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ سُدُسُ الْمِيرَاثِ عِنْدَ وُجُودِ الْوَلَدِ، أَوْ وَلَدِ الِابْنِ، بِالِاتِّفَاقِ، وَالْأَبُ يَكُونُ صَاحِبَ فَرْضٍ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ مِنْ جَمِيعِ الْمِيرَاثِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَ الْأَبَوَيْنِ زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ، فَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا يَبْقَى بِالِاتِّفَاقِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ أَيِ: اثْنَانِ فَصَاعِدًا، ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فَلأُمِّهِ السُّدُسُ وَالْبَاقِي لِلْأَبِ إِنْ كَانَ مَعَهَا أَبٌ، فَالْإِخْوَةُ لَا مِيرَاثَ لَهُمْ مَعَ الْأَبِ، وَلَكِنَّهُمْ يَحْجُبُونَ الْأُمَّ مِنَ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ، سَوَاءٌ كَانُوا أَشِقَّاءَ، أَوْ لِأَبٍ، أَوْ لِأُمٍّ، بِالِاتِّفَاقِ. قَالَ قَتَادَةُ: وَإِنَّمَا أَخَذَهُ الْأَبُ دُونَهُمْ; لِأَنَّهُ يُمَوِّنُهُمْ، وَيَلِي نِكَاحَهُمْ وَالنَّفَقَةَ عَلَيْهِمْ. قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13366ابْنُ عَطِيَّةَ: هَذَا فِي الْأَغْلَبِ. وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ الْإِخْوَةَ يَأْخُذُونَ السُّدُسَ الَّذِي حَجَبُوا الْأُمَّ عَنْهُ. قَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=15760حَمْزَةُ، nindex.php?page=showalam&ids=15080وَالْكِسَائِيُّ: (فَلِإِمِّهِ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ فِي الْحَرْفَيْنِ اسْتِثْقَالًا
[ ص: 94 ] لِلضَّمَّةِ بَعْدَ الْكَسْرَةِ، وَقَرَأَ الْآخَرُونَ: بِالضَّمِّ عَلَى الْأَصْلِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا الْمَيِّتُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11أَوْ دَيْنٍ قَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابْنُ كَثِيرٍ، nindex.php?page=showalam&ids=16447وَابْنُ عَامِرٍ، nindex.php?page=showalam&ids=11948وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16273عَاصِمٍ: (يُوصَى) بِفَتْحِ الصَّادِ عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، وَكَذَلِكَ الْحَرْفُ الْآتِي، وَوَافَقَ
حَفْصٌ فِي الثَّانِي، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ: بِكَسْرِ الصَّادِ فِيهِمَا.
ثُمَّ حَضَّ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=1995_1993_27018تَنْفِيذِ وَصَايَا الْمَيِّتِ، وَقَضَاءِ دُيُونِهِ بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ الَّذِينَ يَرِثُونَكُمْ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. الْمَعْنَى: مِنْكُمْ مَنْ يَظُنُّ أَنَّ ابْنَهُ أَنْفَعُ لَهُ بِأَنْ يُبَادِرَ إِلَى مَصَالِحِهِ وَقَضَاءِ دُيُونِهِ، فَيَكُونُ الْأَبُ أَنْفَعَ، وَبِالْعَكْسِ، وَأَنَا الْعَالِمُ بِمَنْ أَنْفَعُ لَكُمْ، وَقَدْ دَبَّرْتُ أَمْرَكُمْ عَلَى مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ، فَاتَّبِعُوهُ. وَرُوِيَ أَنَّ الْوَلَدَ إِنْ كَانَ أَرْفَعَ دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ، رُفِعَ إِلَيْهِ وَالِدَاهُ، وَإِنْ كَانَ الْوَالِدُ أَرْفَعَ دَرَجَةً، رُفِعَ إِلَيْهِ وَلَدُهُ; لِتَقَرَّ بِذَلِكَ أَعْيُنُهُمْ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ أَيْ: فَرَضَ اللَّهُ الْمِيرَاثَ فَرِيضَةً.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11إِنَّ اللَّهَ كَانَ أَيْ: لَمْ يَزَلْ.
[ ص: 95 ] nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11عَلِيمًا بِأُمُورِ الْعِبَادِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11حَكِيمًا فِيمَا قَضَى وَقَدَّرَ،
nindex.php?page=treesubj&link=1993فَلَا يُقْسَمُ إِرْثٌ إِلَّا بَعْدَ قَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِّتِ، وَإِخْرَاجِ مَا أَوْصَى بِهِ، بِالِاتِّفَاقِ.