nindex.php?page=treesubj&link=28723_33368_34414_34421_34424_34472nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير [ ص: 110 ] مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما .
[24] ونزل في نساء كن يهاجرن إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولهن أزواج، فيتزوجهن بعض المسلمين، ثم يقدم أزواجهن مهاجرين:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24والمحصنات من النساء عطف على
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأمهاتكم يعني: الحرائر المزوجات; لأن الزوج قد أحصنهن، لا يحل للغير نكاحهن قبل مفارقة الأزواج، ثم استثنى فقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24إلا ما ملكت أيمانكم يعني: السبايا اللواتي سبين ولهن أزواج في دار الحرب، فيحل لمالكهن وطؤهن بعد الاستبراء; لأن بالسبي يرتفع النكاح بينها وبين زوجها، بالاتفاق، وتقدم التنبيه على اختلاف القراء في قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24النساء إلا عند قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف [النساء: 22].
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24كتاب الله عليكم مصدر مؤكد; أي: كتب الله ما حرم عليكم كتابا، وفرضه فرضا.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وأحل لكم قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=11962أبو جعفر، nindex.php?page=showalam&ids=15760وحمزة، nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي، وحفص، nindex.php?page=showalam&ids=15833وخلف: (وأحل) بضم الألف وكسر الحاء; لقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حرمت عليكم ، وقرأ الباقون: بالنصب; يعني: أحل الله لكم.
[ ص: 111 ] nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24ما وراء ذلكم أي: ما سوى ذلكم الذي ذكرت من المحرمات.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24أن تبتغوا أي: تطلبوا النساء.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24بأموالكم أي: تنكحوا بصداقكم، أو تشتروا بثمن.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24محصنين متزوجين،
nindex.php?page=treesubj&link=10380وأصل الإحصان: الحفظ، والمراد هنا: العفة عن الوقوع في الحرام.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24غير مسافحين أي: زانين، مأخوذ من سفح الماء وصبه، وهو المني.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24فما استمتعتم به منهن أي: فالذي انتفعتم به من النساء بالنكاح الصحيح.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24فآتوهن أجورهن أي: مهورهن على الاستمتاع.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24فريضة نصب على المصدر في موضع الحال.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به بأن
nindex.php?page=treesubj&link=25622_25937تهب المرأة جميع مهرها أو بعضه لزوجها، أو يزيدها الزوج على أكثر منه.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24من بعد الفريضة المفروضة للزوجة.
واختلف الأئمة في الزيادة على الصداق المسمى بعد العقد، فقال أحمد: حكمها حكم الأصل، تلحق به فيما يقرره وينصفه، وتملك من حينها، واستدل بهذه الآية، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: هي ثابتة إن دخل بها، أو مات عنها، فإن طلقها قبل الدخول، أو ماتت هي قبل الدخول والقبض، سقطت، وخالفه
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف، فقال كقول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: تستقر بالدخول، وتتشطر بالطلاق قبله، فإن مات أحدهما قبل القبض، سقطت;
[ ص: 112 ] لأنها هبة لم تقبض حتى مات الواهب أو الموهوب له، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: هي هبة مستأنفة، إن قبضتها، لم تسقط بالطلاق قبل الدخول، ولا بعده، ولا بالموت، وإن لم تقبض، فلا شيء لها مطلقا.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24إن الله كان عليما حكيما فيما شرع من الأحكام. وأما تقدير الصداق فلا حد لأكثره; لقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا [النساء: 20] ، وكان
nindex.php?page=treesubj&link=33328صداق أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- خمس مئة درهم، وبناته أربع مئة، فيسن أن يكون من أربع مئة إلى خمس مئة، وإن زاده، فلا بأس، وإن
nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي أصدق
nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة بنت أبي سفيان عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أربع مئة دينار.
واختلف الأئمة في أقله، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا حد لأقله، فكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: يتقدر بنصاب السرقة، واختلفا في قدره، فعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة: عشرة دراهم، أو ما قيمته عشرة دراهم، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ربع دينار من الذهب، أو ثلاثة دراهم من الورق، أو عرض يساوي أحدهما.
واختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=33323تعليم القرآن هل يجوز أن يكون صداقا؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يجوز، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: يجوز.
واختلفوا في منافع الحر، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يجوز أن تكون صداقا، وقال الثلاثة: يجوز، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يكرهه.
nindex.php?page=treesubj&link=28723_33368_34414_34421_34424_34472nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ [ ص: 110 ] مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا .
[24] وَنَزَلَ فِي نِسَاءٍ كُنَّ يُهَاجِرْنَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ، فَيَتَزَوَّجُهُنَّ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ يَقْدُمُ أَزْوَاجُهُنَّ مُهَاجِرِينَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ عَطْفٌ عَلَى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأُمَّهَاتُكُمُ يَعْنِي: الْحَرَائِرَ الْمُزَوَّجَاتِ; لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدْ أَحْصَنَهُنَّ، لَا يَحِلُّ لِلْغَيْرِ نِكَاحُهُنَّ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْأَزْوَاجِ، ثُمَّ اسْتَثْنَى فَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ يَعْنِي: السَّبَايَا اللَّوَاتِي سُبِينَ وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ، فَيَحِلُّ لِمَالِكِهِنَّ وَطْؤُهُنَّ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ; لِأَنَّ بِالسَّبْيِ يَرْتَفِعُ النِّكَاحُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، بِالِاتِّفَاقِ، وَتَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى اخْتِلَافِ الْقُرَّاءِ فِي قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24النِّسَاءِ إِلا عِنْدَ قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ [النِّسَاءِ: 22].
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مَصْدَرٌ مُؤَكِّدٌ; أَيْ: كَتَبَ اللَّهُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ كِتَابًا، وَفَرَضَهُ فَرْضًا.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وَأُحِلَّ لَكُمْ قَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=11962أَبُو جَعْفَرٍ، nindex.php?page=showalam&ids=15760وَحَمْزَةُ، nindex.php?page=showalam&ids=15080وَالْكِسَائِيُّ، وَحَفْصٌ، nindex.php?page=showalam&ids=15833وَخَلَفٌ: (وَأُحِلَّ) بِضَمِّ الْأَلِفِ وَكَسْرِ الْحَاءِ; لِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ: بِالنَّصْبِ; يَعْنِي: أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ.
[ ص: 111 ] nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَيْ: مَا سِوَى ذَلِكُمُ الَّذِي ذَكَرَتْ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24أَنْ تَبْتَغُوا أَيْ: تَطْلُبُوا النِّسَاءَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24بِأَمْوَالِكُمْ أَيْ: تَنْكِحُوا بِصَدَاقِكُمْ، أَوْ تَشْتَرُوا بِثَمَنٍ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24مُحْصِنِينَ مُتَزَوِّجِينَ،
nindex.php?page=treesubj&link=10380وَأَصْلُ الْإِحْصَانِ: الْحِفْظُ، وَالْمُرَادُ هُنَا: الْعِفَّةُ عَنِ الْوُقُوعِ فِي الْحَرَامِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24غَيْرَ مُسَافِحِينَ أَيْ: زَانِينَ، مَأْخُوذٌ مِنْ سَفَحَ الْمَاءَ وَصَبَّهُ، وَهُوَ الْمَنِيُّ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ أَيْ: فَالَّذِي انْتَفَعْتُمْ بِهِ مِنَ النِّسَاءِ بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ أَيْ: مُهُورُهُنَّ عَلَى الِاسْتِمْتَاعِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24فَرِيضَةً نَصْبٌ عَلَى الْمَصْدَرِ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ بِأَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=25622_25937تَهَبَ الْمَرْأَةُ جَمِيعَ مَهْرِهَا أَوْ بَعْضَهُ لِزَوْجِهَا، أَوْ يَزِيدُهَا الزَّوْجُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ الْمَفْرُوضَةِ لِلزَّوْجَةِ.
وَاخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى الصَّدَاقِ الْمُسَمَّى بَعْدَ الْعَقْدِ، فَقَالَ أَحْمَدُ: حُكْمُهَا حُكْمُ الْأَصْلِ، تُلْحِقُ بِهِ فِيمَا يُقَرِّرُهُ وَيُنْصِفُهُ، وَتُمَلِّكُ مِنْ حِينِهَا، وَاسْتَدَلَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ: هِيَ ثَابِتَةٌ إِنْ دَخَلَ بِهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، أَوْ مَاتَتْ هِيَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْقَبْضِ، سَقَطَتْ، وَخَالَفَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ، فَقَالَ كَقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ: تَسْتَقِرُّ بِالدُّخُولِ، وَتَتَشَطَّرُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَهُ، فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْقَبْضِ، سَقَطَتْ;
[ ص: 112 ] لِأَنَّهَا هِبَةٌ لَمْ تُقْبَضْ حَتَّى مَاتَ الْوَاهِبُ أَوِ الْمَوْهُوبُ لَهُ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ: هِيَ هِبَةُ مُسْتَأْنَفَةٌ، إِنْ قَبَضَتْهَا، لَمْ تَسْقُطْ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَلَا بَعْدَهُ، وَلَا بِالْمَوْتِ، وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ، فَلَا شَيْءَ لَهَا مُطْلَقًا.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا فِيمَا شَرَعَ مِنَ الْأَحْكَامِ. وَأَمَّا تَقْدِيرُ الصَّدَاقِ فَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=20وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا [النِّسَاءِ: 20] ، وَكَانَ
nindex.php?page=treesubj&link=33328صَدَاقَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَمْسَ مِئَةِ دِرْهَمٍ، وَبَنَاتِهِ أَرْبَعَ مِئَةٍ، فَيُسَنُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَرْبَعِ مِئَةٍ إِلَى خَمْسِ مِئَةٍ، وَإِنَّ زَادَهُ، فَلَا بَأْسَ، وَإِنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=888النَّجَاشِيَّ أَصْدَقَ
nindex.php?page=showalam&ids=10583أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَرْبَعَ مِئَةِ دِينَارٍ.
وَاخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ فِي أَقَلِّهِ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ: لَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ، فَكُلُّ مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ ثَمَنًا جَازَ أَنْ يَكُونَ صَدَاقًا، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ: يَتَقَدَّرُ بِنِصَابِ السَّرِقَةِ، وَاخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ، فَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ: عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، أَوْ مَا قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ: رُبُعُ دِينَارٍ مِنَ الذَّهَبِ، أَوْ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ مِنَ الْوَرِقِ، أَوْ عَرَضٌ يُسَاوِي أَحَدَهُمَا.
وَاخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=33323تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ صَدَاقًا؟ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ: لَا يَجُوزُ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ.
وَاخْتَلَفُوا فِي مَنَافِعَ الْحُرِّ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ صَدَاقًا، وَقَالَ الثَّلَاثَةُ: يَجُوزُ، إِلَّا أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكًا يَكْرَهُهُ.