nindex.php?page=treesubj&link=6_310_315_316_321_326_722_1342_1956_17185_28640_28723_29694_32208_32599_34233nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا .
[43]
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة أي: لا تصلوا
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=14303الدوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي (سكارى) بالإمالة، بخلاف عنه، واتفق الأئمة على أن
nindex.php?page=treesubj&link=20741_23641السكران الذي يميز مكلف، وكذا من لا يميز عند الثلاثة، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك، والمراد: السكر من الخمر عند الأكثر.
سبب نزولها: أن
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف صنع طعاما، وجمع عليه جماعة من الصحابة، فأكلوا وشربوا الخمر قبل تحريمها، فأخذت منهم، فقدموا واحدا منهم، فصلى بهم المغرب، فقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، بحذف (لا) إلى آخرها، فصاروا يجتنبون السكر وقت الصلاة حتى نزل تحريم الخمر.
[ ص: 131 ] nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43ولا جنبا نصب على الحال، يستوي فيه الواحد والجمع، والذكر والأنثى، وأصل الجنابة: البعد، وسمي جنبا; لأنه يجتنب موضع الصلاة.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43إلا عابري سبيل مجتازي سبيل.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43حتى تغتسلوا أي: لا تقربوا الصلاة في حال سكر ولا جنابة إلا في حال السفر عبورا في المسجد، وذلك إذا لم يجد الماء، وتيمم، وقيل معناه:
nindex.php?page=treesubj&link=1956لا تقربوا المسجد وأنتم جنب إلا مجتازين فيه للخروج منه.
واختلف الأئمة فيه، فأباح
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد المرور فيه، ومنع منه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: إن احتاج إلى ذلك تيمم، ودخل، وأما اللبث فيه، فلا يجوز عند الثلاثة، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إذا توضأ جاز له اللبث، فلو تعذر، واحتاج إليه، جاز من غير تيمم، ويتيمم لأجل لبثه للغسل.
وحكم الخلاف في الحائض والنفساء كالجنب في ذلك، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=treesubj&link=1958لا يبيح للحائض دخول المسجد إلا إذا أمنت تلويثه،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد لا يبيح للحائض والنفساء اللبث فيه إذا توضأتا إلا بعد انقطاع دمهما.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43وإن كنتم مرضى مرضا يضره مس الماء، أو يخشى منه زيادة الألم، أو تطاوله.
واختلف الأئمة فيمن بعض بدنه صحيح، والبعض جريح، فقال أبو حنيفة: الاعتبار بالأكثر، فإن كان هو الصحيح، غسله فقط، وسقط حكم الجريح إلا أنه يستحب مسحه، وإن كان الأكثر جريحا، اقتصر على التيمم، وسقط الغسل، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: يغسل الصحيح، ويتيمم للجريح، وقال مالك: يغسل الصحيح، ويمسح الجريح، ولا يتيمم.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43أو على سفر طويلا كان السفر أو قصيرا، فيتيمم عند فقد الماء،
[ ص: 132 ] ولا إعادة عليه، بالاتفاق، وأما إذا لم يكن مريضا، ولا في سفر، لكنه عدم الماء في موضع لا يعدم فيه غالبا; كقرية انقطع ماؤها، فإنه يصلي بالتيمم، ثم يعيد عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد لا إعادة عليه، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يؤخر الصلاة حتى يجد الماء.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43أو جاء أحد منكم من الغائط أي: الحدث، والغائط: المكان المطمئن من الأرض، وكانت عادة العرب إتيان الغائط للحدث، فكنى به عن الحدث. وتقدم اختلاف القراء في حكم الهمزتين من كلمتين عند تفسير قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=5ولا تؤتوا السفهاء أموالكم [النساء: 5] ، وكذلك اختلافهم في قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43أو جاء أحد منكم .
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43أو لامستم النساء قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=15760حمزة، nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي، nindex.php?page=showalam&ids=15833وخلف: (لمستم) بغير ألف بعد اللام، وقرأ الباقون: بالألف، واللمس والملامسة واحد، وهو عبارة عن الجماع عند بعضهم، وقال بعضهم: هو التقاء البشرتين بجماع أو غيره.
واختلف الأئمة في
nindex.php?page=treesubj&link=120_124_123_121نقض الوضوء بملاقاة بشرتي الرجل والمرأة من غير حائل، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا ينتقض، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ينتقض بلمس غير المحارم، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: إن كان اللمس بشهوة، نقض، وإلا فلا.
وهل ينتقض وضوء الملموس؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: حكمه حكم
[ ص: 133 ] اللامس، وقال أحمد: لا ينتقض، ولو وجد منه شهوة، وأما الصغيرة، فلا ينقض لمسها بالاتفاق.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43فلم تجدوا ماء فلم تتمكنوا من استعماله؛ إذ الممنوع عنه كالمفقود.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43فتيمموا اقصدوا.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43صعيدا طيبا ترابا طاهرا،
nindex.php?page=treesubj&link=32599_28640والتيمم من خصائص هذه الأمة، وهو مبيح للمحدث والجنب بالاتفاق.
nindex.php?page=treesubj&link=340واختلف الأئمة فيما يجوز به التيمم، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: يجوز بسائر أنواع الأرض; من ترابها وحجرها ورملها ومدرها وحصائها، وما ينطبع; كالنورة والجص والزرنيخ وغيرها من طبقات الأرض، وقالا: الصعيد: وجه الأرض، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يجوز التيمم إلا بتراب طهور له غبار يعلق باليد، فإن خالطه ذو غبار; كالجص ونحوه لم يجز التيمم به.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43فامسحوا بوجوهكم وأيديكم أي: فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43إن الله كان عفوا غفورا واختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=321صفة التيمم، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: يضرب بيديه على الصعيد ضربتين: إحداهما للوجه، والأخرى لليدين إلى المرفقين، والاستيعاب شرط، حتى يخلل أصابعه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: السنة في التيمم أن ينوي، ثم يسمي، ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة على التراب، فيمسح وجهه بباطن أصابعه، وكفيه براحتيه، وخالفه القاضي من أصحابه، فوافق الجماعة.
[ ص: 134 ]
ولا يصح التيمم لصلاة إلا بعد دخول وقتها، ولا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد عند الثلاثة، وقال أبو حنيفة: التيمم كالطهارة بالماء يجوز تقديمه على وقت الصلاة، وأن يصلي به ما شاء من الفرائض.
واتفقوا على أنه يجوز أن يصلي بتيمم واحد مع الفريضة ما شاء من النوافل، وأن يقرأ القرآن إن كان جنبا.
nindex.php?page=treesubj&link=318واختلفوا في طلب الماء هل هو شرط؟ فقال الثلاثة: هو شرط، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: ليس بشرط، فيجوز التيمم قبل الطلب; لأنه عادم حقيقة، إلا إذا غلب على ظنه أن بقربه ماء، فلا يجوز ما لم يطلبه.
واختلفوا فيمن عدم الماء والتراب، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: يصلي، ولا إعادة عليه، وعن مالك أربع روايات: إحداهن كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، والثانية: لا يصلي حتى يجد الماء أو الصعيد، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، والثالثة: يصلي ويعيد، وهو مذهب الشافعي، والرابعة: لا يصلي، ولا إعادة عليه، وجزم به
الشيخ خليل في "مختصره" فقال: وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد، ونقل
القرطبي في "تفسيره" أن هذا الصحيح من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ثم نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبي عمر بن عبد البر إنكاره.
واتفقوا على أن
nindex.php?page=treesubj&link=323النية في التيمم واجبة.
واختلفوا في التسمية فيه، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: هي واجبة، وتسقط سهوا، وقال الثلاثة: هي غير واجبة.
[ ص: 135 ]
واختلفوا في الترتيب والموالاة، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: هما واجبان، وقال مالك: الموالاة واجبة، والترتيب سنة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لا يجبان، فلو ضرب بيديه ومسح بيمينه وجهه، وبيساره يمينه، جاز.
nindex.php?page=treesubj&link=6_310_315_316_321_326_722_1342_1956_17185_28640_28723_29694_32208_32599_34233nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا .
[43]
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ أَيْ: لَا تُصَلُّوا
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ قَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=14303الدُّورِيُّ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=15080الْكِسَائِيِّ (سُكَارَى) بِالْإِمَالَةِ، بِخِلَافٍ عَنْهُ، وَاتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=20741_23641السَّكْرَانَ الَّذِي يُمَيِّزُ مُكَلَّفٌ، وَكَذَا مَنْ لَا يُمَيِّزُ عِنْدَ الثَّلَاثَةِ، خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لِمَالِكٍ، وَالْمُرَادُ: السُّكْرُ مِنَ الْخَمْرِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ.
سَبَبُ نُزُولِهَا: أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=38عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ صَنَعَ طَعَامًا، وَجَمْعَ عَلَيْهِ جَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ، فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا الْخَمْرَ قَبْلَ تَحْرِيمِهَا، فَأَخَذَتْ مِنْهُمْ، فَقَدَّمُوا وَاحِدًا مِنْهُمْ، فَصَلَّى بِهِمُ الْمَغْرِبَ، فَقَرَأَ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، بِحَذْفِ (لَا) إِلَى آخِرِهَا، فَصَارُوا يَجْتَنِبُونَ السُّكْرَ وَقْتَ الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ.
[ ص: 131 ] nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43وَلا جُنُبًا نَصْبٌ عَلَى الْحَالِ، يَسْتَوِي فِيهِ الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ، وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى، وَأَصْلُ الْجَنَابَةِ: الْبُعْدُ، وَسُمِّيَ جُنُبًا; لِأَنَّهُ يَجْتَنِبُ مَوْضِعَ الصَّلَاةِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ مُجْتَازِي سَبِيلٍ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43حَتَّى تَغْتَسِلُوا أَيْ: لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ فِي حَالِ سُكْرٍ وَلَا جَنَابَةٍ إِلَّا فِي حَالِ السَّفَرِ عُبُورًا فِي الْمَسْجِدِ، وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، وَتَيَمَّمَ، وَقِيلَ مَعْنَاهُ:
nindex.php?page=treesubj&link=1956لَا تَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ وَأَنْتُمْ جُنُبٌ إِلَّا مُجْتَازِينَ فِيهِ لِلْخُرُوجِ مِنْهُ.
وَاخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ فِيهِ، فَأَبَاحَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ الْمُرُورَ فِيهِ، وَمَنَعَ مِنْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ: إِنِ احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ تَيَمَّمَ، وَدَخَلَ، وَأَمَّا اللُّبْثُ فِيهِ، فَلَا يَجُوزُ عِنْدَ الثَّلَاثَةِ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ إِذَا تَوَضَّأَ جَازَ لَهُ اللُّبْثُ، فَلَوْ تَعَذَّرَ، وَاحْتَاجَ إِلَيْهِ، جَازَ مِنْ غَيْرِ تَيَمُّمٍ، وَيَتَيَمَّمُ لِأَجْلِ لُبْثِهِ لِلْغُسْلِ.
وَحُكْمُ الْخِلَافِ فِي الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ كَالْجُنُبِ فِي ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيَّ nindex.php?page=treesubj&link=1958لَا يُبِيحُ لِلْحَائِضِ دُخُولَ الْمَسْجِدِ إِلَّا إِذَا أَمِنَتْ تَلْوِيثَهُ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ لَا يُبِيحُ لِلْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ اللُّبْثَ فِيهِ إِذَا تَوَضَّأَتَا إِلَّا بَعْدَ انْقِطَاعِ دَمِهِمَا.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى مَرَضًا يَضُرُّهُ مَسُّ الْمَاءِ، أَوْ يُخْشَى مِنْهُ زِيَادَةُ الْأَلَمِ، أَوْ تَطَاوُلُهُ.
وَاخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ فِيمَنْ بَعْضُ بَدَنِهِ صَحِيحٌ، وَالْبَعْضُ جَرِيحٌ، فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الِاعْتِبَارُ بِالْأَكْثَرِ، فَإِنْ كَانَ هُوَ الصَّحِيحَ، غَسَلَهُ فَقَطْ، وَسَقَطَ حُكْمُ الْجَرِيحِ إِلَّا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ مَسْحُهُ، وَإِنْ كَانَ الْأَكْثَرُ جَرِيحًا، اقْتَصَرَ عَلَى التَّيَمُّمِ، وَسَقَطَ الْغَسْلُ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ: يَغْسِلُ الصَّحِيحَ، وَيَتَيَمَّمُ لِلْجَرِيحِ، وَقَالَ مَالِكٌ: يَغْسِلُ الصَّحِيحَ، وَيَمْسَحُ الْجَرِيحَ، وَلَا يَتَيَمَّمُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43أَوْ عَلَى سَفَرٍ طَوِيلًا كَانَ السَّفَرُ أَوْ قَصِيرًا، فَيَتَيَمَّمُ عِنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ،
[ ص: 132 ] وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، بِالِاتِّفَاقِ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَرِيضًا، وَلَا فِي سَفَرٍ، لَكِنَّهُ عَدِمَ الْمَاءَ فِي مَوْضِعٍ لَا يُعْدَمُ فِيهِ غَالِبًا; كَقَرْيَةٍ انْقَطَعَ مَاؤُهَا، فَإِنَّهُ يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ، ثُمَّ يُعِيدُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَيِ: الْحَدَثِ، وَالْغَائِطُ: الْمَكَانُ الْمُطْمَئِنُّ مِنَ الْأَرْضِ، وَكَانَتْ عَادَةُ الْعَرَبِ إِتْيَانَ الْغَائِطِ لِلْحَدَثِ، فَكَنَّى بِهِ عَنِ الْحَدَثِ. وَتَقَدَّمَ اخْتِلَافُ الْقُرَّاءِ فِي حُكْمِ الْهَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَتَيْنِ عِنْدَ تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=5وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ [النِّسَاءِ: 5] ، وَكَذَلِكَ اخْتِلَافُهُمْ فِي قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ .
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ قَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=15760حَمْزَةُ، nindex.php?page=showalam&ids=15080وَالْكِسَائِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=15833وَخَلَفٌ: (لَمَسْتُمْ) بِغَيْرِ أَلِفٍ بَعْدَ اللَّامِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ: بِالْأَلِفِ، وَاللَّمْسُ وَالْمُلَامَسَةُ وَاحِدٌ، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْجِمَاعِ عِنْدَ بَعْضِهِمْ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ الْتِقَاءُ الْبَشَرَتَيْنِ بِجِمَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ.
وَاخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=120_124_123_121نَقْضِ الْوُضُوءِ بِمُلَاقَاةِ بَشَرَتَيِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَنْتَقِضُ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ: يَنْتَقِضُ بِلَمْسِ غَيْرِ الْمَحَارِمِ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ: إِنْ كَانَ اللَّمْسُ بِشَهْوَةٍ، نَقَضَ، وَإِلَّا فَلَا.
وَهَلْ يَنْتَقِضُ وُضُوءُ الْمَلْمُوسِ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ: حُكْمُهُ حُكْمُ
[ ص: 133 ] اللَّامِسِ، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَنْتَقِضُ، وَلَوْ وَجَدَ مِنْهُ شَهْوَةً، وَأَمَّا الصَّغِيرَةُ، فَلَا يَنْقُضُ لَمْسُهَا بِالِاتِّفَاقِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَلَمْ تَتَمَكَّنُوا مِنِ اسْتِعْمَالِهِ؛ إِذِ الْمَمْنُوعُ عَنْهُ كَالْمَفْقُودِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43فَتَيَمَّمُوا اقْصِدُوا.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43صَعِيدًا طَيِّبًا تُرَابًا طَاهِرًا،
nindex.php?page=treesubj&link=32599_28640وَالتَّيَمُّمُ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأَمَةِ، وَهُوَ مُبِيحٌ لِلْمُحْدِثِ وَالْجُنُبِ بِالِاتِّفَاقِ.
nindex.php?page=treesubj&link=340وَاخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ فِيمَا يَجُوزُ بِهِ التَّيَمُّمُ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ: يَجُوزُ بِسَائِرِ أَنْوَاعِ الْأَرْضِ; مِنْ تُرَابِهَا وَحَجَرِهَا وَرَمْلِهَا وَمَدَرِهَا وَحَصَائِهَا، وَمَا يَنْطَبِعُ; كَالنُّورَةِ وَالْجِصِّ وَالزِّرْنِيخِ وَغَيْرِهَا مِنْ طَبَقَاتِ الْأَرْضِ، وَقَالَا: الصَّعِيدُ: وَجْهُ الْأَرْضِ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ: لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ إِلَّا بِتُرَابٍ طَهُورٍ لَهُ غُبَارٌ يَعْلَقُ بِالْيَدِ، فَإِنْ خَالَطَهُ ذُو غُبَارٍ; كَالْجِصِّ وَنَحْوِهِ لَمْ يَجُزِ التَّيَمُّمُ بِهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ أَيْ: فَامْسَحُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا وَاخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=321صِفَةِ التَّيَمُّمِ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ: يَضْرِبُ بِيَدَيْهِ عَلَى الصَّعِيدِ ضَرْبَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا لِلْوَجْهِ، وَالْأُخْرَى لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمَرْفِقَيْنِ، وَالِاسْتِيعَابُ شَرْطٌ، حَتَّى يُخَلِّلَ أَصَابِعَهُ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ: السُّنَّةُ فِي التَّيَمُّمِ أَنْ يَنْوِيَ، ثُمَّ يُسَمِّيَ، وَيَضْرِبَ بِيَدَيْهِ مُفَرَّجَتَيَّ الْأَصَابِعِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً عَلَى التُّرَابِ، فَيَمْسَحَ وَجْهَهُ بِبَاطِنِ أَصَابِعِهِ، وَكَفَّيْهِ بِرَاحَتَيْهِ، وَخَالَفَهُ الْقَاضِي مِنْ أَصْحَابِهِ، فَوَافَقَ الْجَمَاعَةَ.
[ ص: 134 ]
وَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ لِصَلَاةٍ إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا، وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ فَرِيضَتَيْنِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ عِنْدَ الثَّلَاثَةِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: التَّيَمُّمُ كَالطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى وَقْتِ الصَّلَاةِ، وَأَنْ يُصَلِّيَ بِهِ مَا شَاءَ مِنَ الْفَرَائِضِ.
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ مَعَ الْفَرِيضَةِ مَا شَاءَ مِنَ النَّوَافِلِ، وَأَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ إِنْ كَانَ جُنُبًا.
nindex.php?page=treesubj&link=318وَاخْتَلَفُوا فِي طَلَبِ الْمَاءِ هَلْ هُوَ شَرْطٌ؟ فَقَالَ الثَّلَاثَةُ: هُوَ شَرْطٌ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَ بِشَرْطٍ، فَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ قَبْلَ الطَّلَبِ; لِأَنَّهُ عَادِمٌ حَقِيقَةً، إِلَّا إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ بِقُرْبِهِ مَاءً، فَلَا يَجُوزُ مَا لَمْ يَطْلُبْهُ.
وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ عَدِمَ الْمَاءَ وَالتُّرَابَ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ: يُصَلِّي، وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَعَنْ مَالِكٍ أَرْبَعُ رِوَايَاتٍ: إِحْدَاهُنَّ كَمَذْهَبِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ، وَالثَّانِيَةُ: لَا يُصَلِّي حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ أَوِ الصَّعِيدَ، وَهُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّالِثَةُ: يُصَلِّي وَيُعِيدُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَالرَّابِعَةُ: لَا يُصَلِّي، وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَجَزَمَ بِهِ
الشَّيْخُ خَلِيلٌ فِي "مُخْتَصَرِهِ" فَقَالَ: وَتَسْقُطُ صَلَاةٌ وَقَضَاؤُهَا بِعَدَمِ مَاءٍ وَصَعِيدٍ، وَنَقَلَ
الْقُرْطُبِيُّ فِي "تَفْسِيرِهِ" أَنَّ هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ، ثُمَّ نَقَلَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13332أَبِي عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْبَرِّ إِنْكَارَهُ.
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=323النِّيَّةَ فِي التَّيَمُّمِ وَاجِبَةُ.
وَاخْتَلَفُوا فِي التَّسْمِيَةِ فِيهِ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ: هِيَ وَاجِبَةٌ، وَتَسْقُطُ سَهْوًا، وَقَالَ الثَّلَاثَةُ: هِيَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ.
[ ص: 135 ]
وَاخْتَلَفُوا فِي التَّرْتِيبِ وَالْمُوَالَاةِ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ: هُمَا وَاجِبَانِ، وَقَالَ مَالِكٌ: الْمُوَالَاةُ وَاجِبَةٌ، وَالتَّرْتِيبُ سُنَّةٌ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ: لَا يَجِبَانِ، فَلَوْ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِيَمِينِهِ وَجْهَهُ، وَبِيَسَارِهِ يَمِينَهُ، جَازَ.