وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما .
[130] وإن يتفرقا أي: الزوجان.
يغن الله كلا أي: كل واحد منهما.
من سعته رزقه; بأن تتزوج غيره، ويتزوج غيرها.
وكان الله واسعا أي: واسع الفضل.
حكيما في القول والفعل.
ويجب على الرجل التسوية في القسم والنفقة، ويعصي بتركه، وعليه القضاء للمظلومة، ولا يلزم التسوية في الجماع، بالاتفاق; لأنه يدور على النشاط، وليس ذلك إليه، وإذا كان في نكاحه حرة وأمة، قسم للحرة ليلتين، وللأمة ليلة عند الثلاثة، وقال مالك في المشهور عنه: القسم بينهما سواء، وإذا تزوج بكرا وله نساء سواها، أقام عندها سبعا، ثم دار، وإن كانت ثيبا، أقام ثلاثا، وبه قال الأئمة الثلاثة، وقال أبو حنيفة: لا يفضل الجديدة في القسم، بل يسوي بينها وبين من عنده.


