nindex.php?page=treesubj&link=19860_24406_32225_32445_33257_33263_34240_34383_34393nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب .
[4] ولما تلا عليهم ما حرم عليهم،
سأل nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل وهو زيد الخيل الذي سماه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زيد الخير، قالا: "يا رسول الله! إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة، وإن الكلاب تأخذ البقر والحمر والظباء، فمنه ما ندرك ذكاته، ومنه ما تقتله، فلا ندرك ذكاته، وقد حرم الله الميتة فماذا يحل لنا منها" فنزل قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4يسألونك ماذا مبتدأ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4أحل لهم خبره.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4قل أحل لكم الطيبات هي الذبائح على اسم الله تعالى.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4وما علمتم أي: أحل لكم صيد الذي علمتم.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4من الجوارح الصوائد من سباع البهائم والطير; كالكلب، والفهد، والنمر، والبازي، والصقر، والشاهين، والعقاب.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4مكلبين مرسلي الكلاب على الصيد، والمكلب: مؤدب الجوارح ومضريها بالصيد.
[ ص: 253 ] nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4تعلمونهن أي: تؤدبون الكلاب.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4مما علمكم الله من تأديب الكلاب للصيد.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4فكلوا مما أمسكن عليكم المعنى: إن
nindex.php?page=treesubj&link=17133الجارحة إذا خرجت بإرسال صاحبها، فقتلت الصيد، كان حلالا إذا كانت معلمة، والمعلمة: هي التي إذا أرسلت، استرسلت، وإذا زجرت، انزجرت، وإذا أمسكت، لم تأكل، فإذا وجد ذلك منها، فهي معلمة، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يشترط ترك الأكل إذا كان معلما، فيحل أكل ما صاده، وإن أكل منه الكلب والبازي.
واختلف مشترطو ترك الأكل في حد التعليم، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا تأقيت فيه، فمتى قال أهل الخبرة: هذا معلم، حكمنا بكونه معلما، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إذا تكرر ذلك منها مرارا; بحيث يظن تأدب الجارحة، كانت معلمة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: لا يشترط التكرار، فإذا أمسك ولم يأكل، صار معلما. واختلفوا في جواز
nindex.php?page=treesubj&link=17132الاصطياد بالكلب الأسود البهيم، وهو ما لا بياض فيه، فمنع منه أحمد; لقوله -صلى الله عليه وسلم-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662680 "الكلب الأسود شيطان"
وأجازه الثلاثة، وأباحوا أكل ما قتل.
واختلف أيضا مشترطو
nindex.php?page=treesubj&link=17146ترك الأكل في ذي المخلب; كالبازي والصقر ونحوهما، هل يشترط فيها ترك الأكل كالكلب والفهد؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يشترط، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يشترط.
واختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=17133اشتراط الجرح في الصيد، فقال الثلاثة: لا بد أن يجرح،
[ ص: 254 ] فإن قتلته الجارحة بصدمته أو خنقه، لم يبح، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إذا تحاملت عليه فقتلته بثقلها، حل.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4واذكروا اسم الله عليه أي: سموا عليه عند إرساله.
واختلف الأئمة في
nindex.php?page=treesubj&link=17069التسمية عند إرسال الكلب، أو الرمي بالسهم، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: إن ترك التسمية عند إرساله أو رميه على الصيد عامدا، لم يجز أكله، وإن تركها ناسيا، جاز، وكذا الحكم عندهما في التسمية عند الذبح، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يحل الأكل، سواء تركها عامدا أو ناسيا في الصيد والذبح; لأن التسمية عنده سنة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: إن ترك التسمية في الصيد عمدا أو سهوا، لم يبح، والحكم عنده في الذبح
nindex.php?page=showalam&ids=11990كأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك.
ويشترط في الذابح والصائد أن يكون مسلما أو كتابيا، فلا يحل صيد مجوسي، ولا وثني، ولا مرتد، ولا ذبائحهم، بالاتفاق،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يشترط أن يكون الكتابي ممن تحل مناكحته، وهو أن يعلم دخول قومه في دين اليهودية أو النصرانية قبل نسخه وتحريفه.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4واتقوا الله في محرماته.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4إن الله سريع الحساب وهو أخذكم بما جل ودق.
nindex.php?page=treesubj&link=19860_24406_32225_32445_33257_33263_34240_34383_34393nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ .
[4] وَلَمَّا تَلَا عَلَيْهِمْ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِمْ،
سَأَلَ nindex.php?page=showalam&ids=76عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ وَزَيْدُ بْنُ مُهَلْهِلٍ وَهُوَ زَيْدُ الْخَيْلِ الَّذِي سَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَيْدَ الْخَيْرِ، قَالَا: "يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِالْكِلَابِ وَالْبُزَاةِ، وَإِنَّ الْكِلَابَ تَأْخُذُ الْبَقَرَ وَالْحُمُرَ وَالظِّبَاءَ، فَمِنْهُ مَا نُدْرِكُ ذَكَاتَهُ، وَمِنْهُ مَا تَقْتُلُهُ، فَلَا نُدْرِكُ ذَكَاتَهُ، وَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ الْمَيْتَةَ فَمَاذَا يَحِلُّ لَنَا مِنْهَا" فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4يَسْأَلُونَكَ مَاذَا مُبْتَدَأٌ
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4أُحِلَّ لَهُمْ خَبَرُهُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ هِيَ الذَّبَائِحُ عَلَى اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4وَمَا عَلَّمْتُمْ أَيْ: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الَّذِي عَلَّمْتُمْ.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4مِنَ الْجَوَارِحِ الصَّوَائِدِ مِنْ سِبَاعِ الْبَهَائِمِ وَالطَّيْرِ; كَالْكَلْبِ، وَالْفَهْدِ، وَالنَّمِرِ، وَالْبَازِيِّ، وَالصَّقْرِ، وَالشَّاهِينِ، وَالْعُقَابِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4مُكَلِّبِينَ مُرْسِلِي الْكِلَابِ عَلَى الصَّيْدِ، وَالْمُكَلِّبُ: مُؤَدِّبُ الْجَوَارِحِ وَمُضْرِيهَا بِالصَّيْدِ.
[ ص: 253 ] nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4تُعَلِّمُونَهُنَّ أَيْ: تُؤَدِّبُونَ الْكِلَابَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ مِنْ تَأْدِيبِ الْكِلَابِ لِلصَّيْدِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ الْمَعْنَى: إِنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=17133الْجَارِحَةَ إِذَا خَرَجَتْ بِإِرْسَالِ صَاحِبِهَا، فَقَتَلَتِ الصَّيْدَ، كَانَ حَلَالًا إِذَا كَانَتْ مُعَلَّمَةً، وَالْمُعَلَّمَةُ: هِيَ الَّتِي إِذَا أُرْسِلَتِ، اسْتَرْسَلَتْ، وَإِذَا زُجِرَتِ، انْزَجَرَتْ، وَإِذَا أَمْسَكَتْ، لَمْ تَأْكُلْ، فَإِذَا وُجِدَ ذَلِكَ مِنْهَا، فَهِيَ مُعَلَّمَةٌ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ: لَا يُشْتَرَطُ تَرْكُ الْأَكْلِ إِذَا كَانَ مُعَلَّمًا، فَيَحِلُّ أَكْلٌ مَا صَادَهُ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ الْكَلْبُ وَالْبَازِيُّ.
وَاخْتَلَفَ مُشْتَرِطُو تَرْكَ الْأَكْلِ فِي حَدِّ التَّعْلِيمِ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَأْقِيتَ فِيهِ، فَمَتَى قَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ: هَذَا مُعَلَّمٌ، حَكَمْنَا بِكَوْنِهِ مُعَلَّمًا، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ: إِذَا تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهَا مِرَارًا; بِحَيْثُ يُظَنُّ تَأَدُّبُ الْجَارِحَةِ، كَانَتْ مُعَلَّمَةً، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ: لَا يُشْتَرَطُ التَّكْرَارُ، فَإِذَا أَمْسَكَ وَلَمْ يَأْكُلْ، صَارَ مُعَلَّمًا. وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=17132الِاصْطِيَادِ بِالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ، وَهُوَ مَا لَا بَيَاضَ فِيهِ، فَمَنَعَ مِنْهُ أَحْمَدُ; لِقَوْلِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662680 "الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ"
وَأَجَازَهُ الثَّلَاثَةُ، وَأَبَاحُوا أَكْلَ مَا قَتَلَ.
وَاخْتَلَفَ أَيْضًا مُشْتَرِطُو
nindex.php?page=treesubj&link=17146تَرْكَ الْأَكْلِ فِي ذِي الْمِخْلَبِ; كَالْبَازِي وَالصَّقْرِ وَنَحْوِهِمَا، هَلْ يُشْتَرَطُ فِيهَا تَرْكُ الْأَكْلِ كَالْكَلْبِ وَالْفَهْدِ؟ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ: يُشْتَرَطُ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ: لَا يُشْتَرَطُ.
وَاخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=17133اشْتِرَاطِ الْجَرْحِ فِي الصَّيْدِ، فَقَالَ الثَّلَاثَةُ: لَا بُدَّ أَنْ يُجْرَحَ،
[ ص: 254 ] فَإِنْ قَتَلَتْهُ الْجَارِحَةُ بِصَدْمَتِهِ أَوْ خَنْقِهِ، لَمْ يُبَحْ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ: إِذَا تَحَامَلَتْ عَلَيْهِ فَقَتَلَتْهُ بِثِقَلِهَا، حَلَّ.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَيْ: سَمُّوا عَلَيْهِ عِنْدَ إِرْسَالِهِ.
وَاخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=17069التَّسْمِيَةِ عِنْدَ إِرْسَالِ الْكَلْبِ، أَوِ الرَّمْيِ بِالسَّهْمِ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ: إِنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عِنْدَ إِرْسَالِهِ أَوْ رَمْيِهِ عَلَى الصَّيْدِ عَامِدًا، لَمْ يَجُزْ أَكْلُهُ، وَإِنْ تَرْكَهَا نَاسِيًا، جَازَ، وَكَذَا الْحُكْمُ عِنْدَهُمَا فِي التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الذَّبْحِ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ: يَحِلُّ الْأَكْلُ، سَوَاءٌ تَرَكَهَا عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا فِي الصَّيْدِ وَالذَّبْحِ; لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ عِنْدَهُ سُنَّةٌ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ: إِنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ فِي الصَّيْدِ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا، لَمْ يُبَحْ، وَالْحُكْمُ عِنْدَهُ فِي الذَّبْحِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990كَأَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ.
وَيُشْتَرَطُ فِي الذَّابِحِ وَالصَّائِدِ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا، فَلَا يَحِلُّ صَيْدُ مَجُوسِيٍّ، وَلَا وَثَنِيٍّ، وَلَا مُرْتَدٍّ، وَلَا ذَبَائِحُهُمْ، بِالِاتِّفَاقِ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ يَشْتَرِطُ أَنْ يَكُونَ الْكِتَابِيُّ مِمَّنْ تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ، وَهُوَ أَنْ يُعْلَمَ دُخُولُ قَوْمِهِ فِي دِينِ الْيَهُودِيَّةِ أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ قَبْلَ نَسْخِهِ وَتَحْرِيفِهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي مُحَرَّمَاتِهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=4إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَهُوَ أَخْذُكُمْ بِمَا جَلَّ وَدَقَّ.