[ ص: 256 ] nindex.php?page=treesubj&link=6_34_44_53_57_60_237_310_315_316_326_722_727_19605_25833_28640_29723_30504_32577nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون .
[6]
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم أي: أردتم القيام.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إلى الصلاة كقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=98فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله [النحل: 98]; أي: إذا أردت القراءة، وظاهر الآية يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة، وإن لم يكن محدثا، والإجماع على خلافه، لأن المراد: إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير طهر; بدليل أن النبي -صلى الله عليه وسلم-
nindex.php?page=treesubj&link=26670صلى الخمس صلوات بوضوء واحد يوم الفتح.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فاغسلوا وجوهكم nindex.php?page=treesubj&link=35وحد الوجه من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين; والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، فيجب غسل جميعه بالاتفاق، فإن كان فيه شعر خفيف يصف البشرة، وجب غسلها معه، وإن كان يسترها، أجزأه غسل ظاهرها، ويستحب تخليله.
[ ص: 257 ] nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وأيديكم إلى المرافق وتدخل المرافق في الغسل بالاتفاق; لورود السنة بذلك.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وامسحوا برءوسكم الباء مزيدة. واختلف الأئمة رضي الله عنهم في
nindex.php?page=treesubj&link=56قدر الواجب من مسح الرأس، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: ربعه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: جميعه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: قدر ما يطلق عليه اسم المسح، وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد المسح على العمامة إذا كان منها شيء تحت الحنك، وعلى خمر النساء المدارة تحت حلوقهن; خلافا للثلاثة.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وأرجلكم إلى الكعبين وهما العظمان الناتئان من جانب القدمين، وهما مجتمع مفصل الساق والقدم، فيجب غسلهما مع القدمين بالاتفاق. قرأ
nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع، nindex.php?page=showalam&ids=16447وابن عامر، nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي، nindex.php?page=showalam&ids=17379ويعقوب، وحفص: (وأرجلكم) بنصب اللام عطفا على الأيدي، وقرأ الباقون: بالخفض عطفا على الرؤوس، وإن كانت غير ممسوحة؛ حثا على الاقتصاد في صب الماء على الرجلين; لأنهما مظنة الإسراف في صب الماء.
واختلفوا في الترتيب كما ذكره الله تعالى، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بوجوبه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك: هو سنة.
واختلفوا في الموالاة، وهي
nindex.php?page=treesubj&link=75ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي
[ ص: 258 ] قبله، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: هي واجبة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: هي مسنونة.
واختلفوا في التسمية، فقال الثلاثة: هي سنة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: هي واجبة، لكن تسقط سهوا.
واختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=67المضمضة والاستنشاق، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: هما واجبان، ولا يسقطان سهوا، وقال الثلاثة: هما سنة.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وإن كنتم جنبا فاطهروا فاغتسلوا.
واختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=273المضمضة والاستنشاق في الغسل، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: هما فرض، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: هما سنة كما في الوضوء.
واختلفوا في الدلك في الوضوء والغسل، فعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: هو شرط، وعند الثلاثة: لا يشترط إذا عم جسده بالماء.
واختلفوا في النية في الوضوء والغسل، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: هي مستحبة، وقال الثلاثة: هي واجبة، واختلافهم في التسمية عند الغسل كاختلافهم فيها عند الوضوء كما تقدم قريبا.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أي: من الصعيد، وتقدم في سورة النساء تفسير نظير هذه الآية، واختلاف القراء فيها، واختلاف الأئمة في حكمها مستوفى.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6ما يريد الله بالأمر بالطهارة للصلاة أو الأمر بالتيمم.
[ ص: 259 ] nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6ليجعل عليكم من حرج ضيق.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6ولكن يريد ليطهركم من الأحداث والذنوب.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وليتم نعمته عليكم بالترخص عند المرض والسفر.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6لعلكم تشكرون أي: لتشكروا نعمته فتقبلوا على طاعته.
ودلت الآية على
nindex.php?page=treesubj&link=479المسح على الخفين، وهو جائز بالاتفاق، فعند الثلاثة:
nindex.php?page=treesubj&link=501_500يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، أولها من الحدث بعد اللبس، وعند مالك: لا توقيت فيه لمقيم ولا لمسافر، وشرطه أن يلبس بعد كمال الطهارة بالاتفاق.
واتفقوا على أن المسح يخص ما حاذى ظاهر القدمين، ثم اختلفوا هل يسن مسح محاذي باطن القدمين؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يسن، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: يسن، واختلفوا في قدر الإجزاء من المسح على الخفين، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: مقدار ثلاثة أصابع من اليد، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يستوعب محل الفرض، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: ما يقع عليه اسم المسح، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: يجب مسح أكثر أعلاه.
[ ص: 256 ] nindex.php?page=treesubj&link=6_34_44_53_57_60_237_310_315_316_326_722_727_19605_25833_28640_29723_30504_32577nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ .
[6]
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ أَيْ: أَرَدْتُمُ الْقِيَامَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6إِلَى الصَّلاةِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=98فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ [النَّحْلِ: 98]; أَيْ: إِذَا أَرَدْتَ الْقِرَاءَةَ، وَظَاهِرُ الْآيَةِ يُوجِبُ الْوُضُوءَ عَلَى كُلِّ قَائِمٍ إِلَى الصَّلَاةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْدِثًا، وَالْإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافِهِ، لِأَنَّ الْمُرَادَ: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنْتُمْ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ; بِدَلِيلِ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
nindex.php?page=treesubj&link=26670صَلَّى الْخَمْسَ صَلَوَاتٍ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ يَوْمَ الْفَتْحِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ nindex.php?page=treesubj&link=35وَحَدُّ الْوَجْهِ مِنْ مَنَابِتِ شَعَرِ الرَّأْسِ إِلَى مَا انْحَدَرَ مِنَ اللَّحْيَيْنِ; وَالذَّقَنِ طُولًا، وَمِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ عَرْضًا، فَيَجِبُ غَسْلُ جَمِيعِهِ بِالِاتِّفَاقِ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ شَعَرٌ خَفِيفٌ يَصِفُ الْبَشَرَةَ، وَجَبَ غَسْلُهَا مَعَهُ، وَإِنْ كَانَ يَسْتُرُهَا، أَجْزَأَهُ غَسْلُ ظَاهِرِهَا، وَيُسْتَحَبُّ تَخْلِيلُهُ.
[ ص: 257 ] nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَتَدْخُلُ الْمَرَافِقُ فِي الْغَسْلِ بِالِاتِّفَاقِ; لِوُرُودِ السُّنَّةِ بِذَلِكَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ الْبَاءُ مَزِيدَةٌ. وَاخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=56قَدْرِ الْوَاجِبِ مِنْ مَسْحِ الرَّأْسِ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ: رُبُعُهُ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ: جَمِيعُهُ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ: قَدْرُ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَسْحِ، وَأَجَازَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ الْمَسْحَ عَلَى الْعِمَامَةِ إِذَا كَانَ مِنْهَا شَيْءٌ تَحْتَ الْحَنَكِ، وَعَلَى خُمُرِ النِّسَاءِ الْمُدَارَةِ تَحْتَ حُلُوقِهِنَّ; خِلَافًا لِلثَّلَاثَةِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَهُمَا الْعَظْمَانِ النَّاتِئَانِ مِنْ جَانِبِ الْقَدَمَيْنِ، وَهُمَا مُجْتَمَعُ مَفْصِلِ السَّاقِ وَالْقَدَمِ، فَيَجِبُ غَسْلُهُمَا مَعَ الْقَدَمَيْنِ بِالِاتِّفَاقِ. قَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=17192نَافِعٌ، nindex.php?page=showalam&ids=16447وَابْنُ عَامِرٍ، nindex.php?page=showalam&ids=15080وَالْكِسَائِيُّ، nindex.php?page=showalam&ids=17379وَيَعْقُوبُ، وَحَفْصٌ: (وَأَرْجُلَكُمْ) بِنَصْبِ اللَّامِ عَطْفًا عَلَى الْأَيْدِي، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ: بِالْخَفْضِ عَطْفًا عَلَى الرُّؤُوسِ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَمْسُوحَةٍ؛ حَثًّا عَلَى الِاقْتِصَادِ فِي صَبِّ الْمَاءِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ; لِأَنَّهُمَا مَظِنَّةُ الْإِسْرَافِ فِي صَبِّ الْمَاءِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي التَّرْتِيبِ كَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ بِوُجُوبِهِ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ: هُوَ سُنَّةٌ.
وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُوَالَاةِ، وَهِيَ
nindex.php?page=treesubj&link=75أَلَّا يُؤَخِّرَ غَسْلَ عُضْوٍ حَتَّى يَنْشِفَ الَّذِي
[ ص: 258 ] قَبْلَهُ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ: هِيَ وَاجِبَةٌ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ: هِيَ مَسْنُونَةٌ.
وَاخْتَلَفُوا فِي التَّسْمِيَةِ، فَقَالَ الثَّلَاثَةُ: هِيَ سُنَّةٌ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ: هِيَ وَاجِبَةٌ، لَكِنْ تَسْقُطُ سَهْوًا.
وَاخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=67الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ: هُمَا وَاجِبَانِ، وَلَا يَسْقُطَانِ سَهْوًا، وَقَالَ الثَّلَاثَةُ: هُمَا سُنَّةٌ.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا فَاغْتَسَلُوا.
وَاخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=273الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ فِي الْغُسْلِ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ: هُمَا فَرْضٌ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ: هُمَا سُنَّةٌ كَمَا فِي الْوُضُوءِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي الدَّلْكِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ، فَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ: هُوَ شَرْطٌ، وَعِنْدَ الثَّلَاثَةِ: لَا يُشْتَرَطُ إِذَا عَمَّ جَسَدَهُ بِالْمَاءِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي النِّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ: هِيَ مُسْتَحَبَّةٌ، وَقَالَ الثَّلَاثَةُ: هِيَ وَاجِبَةٌ، وَاخْتِلَافُهُمْ فِي التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْغُسْلِ كَاخْتِلَافِهِمْ فِيهَا عِنْدَ الْوُضُوءِ كَمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ أَيْ: مِنَ الصَّعِيدِ، وَتَقَدَّمَ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ تَفْسِيرُ نَظِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ، وَاخْتِلَافُ الْقُرَّاءِ فِيهَا، وَاخْتِلَافُ الْأَئِمَّةِ فِي حُكْمِهَا مُسْتَوْفًى.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6مَا يُرِيدُ اللَّهُ بِالْأَمْرِ بِالطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ أَوِ الْأَمْرِ بِالتَّيَمُّمِ.
[ ص: 259 ] nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ضِيقٍ.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ مِنَ الْأَحْدَاثِ وَالذُّنُوبِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ بِالتَّرَخُّصِ عِنْدَ الْمَرَضِ وَالسَّفَرِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَيْ: لِتَشْكُرُوا نِعْمَتَهُ فَتُقْبِلُوا عَلَى طَاعَتِهِ.
وَدَلَّتِ الْآيَةُ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=479الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَهُوَ جَائِزٌ بِالِاتِّفَاقِ، فَعِنْدَ الثَّلَاثَةِ:
nindex.php?page=treesubj&link=501_500يَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا، أَوَّلُهَا مِنَ الْحَدَثِ بَعْدَ اللُّبْسِ، وَعِنْدَ مَالِكٍ: لَا تَوْقِيتَ فِيهِ لِمُقِيمٍ وَلَا لِمُسَافِرٍ، وَشَرْطُهُ أَنْ يُلْبَسَ بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ بِالِاتِّفَاقِ.
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمَسْحَ يَخُصُّ مَا حَاذَى ظَاهِرَ الْقَدَمَيْنِ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا هَلْ يُسَنُّ مَسْحٌ مُحَاذِي بَاطِنِ الْقَدَمَيْنِ؟ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ: لَا يُسَنُّ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ: يُسَنُّ، وَاخْتَلَفُوا فِي قَدْرِ الْإِجْزَاءِ مِنَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ: مِقْدَارُ ثَلَاثَةِ أَصَابِعَ مِنَ الْيَدِ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ: يَسْتَوْعِبُ مَحَلَّ الْفَرْضِ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ: مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْمَسْحِ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ: يَجِبُ مَسْحُ أَكْثَرِ أَعْلَاهُ.