[ ص: 482 ] وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون    . 
[146] وعلى الذين هادوا  يعني: اليهود. 
حرمنا كل ذي ظفر  وهو ما ليس بمفرق الأصابع; كالبط، والإبل، والنعام، وقيل: كل ذي مخلب من الطير، وحافر من الدواب، لما ذكر الله عز وجل ما حرم على أمة محمد   -صلى الله عليه وسلم- عقبه بذكر ما حرم على اليهود؛ تكذيبا لهم في قولهم: إن الله لم يحرم علينا شيئا، وإنما نحن حرمنا على أنفسنا ما حرمه إسرائيل على نفسه، وهذا التحريم تكليف بلوى وعقوبة، فأول ما ذكر من المحرمات عليهم: كل ذي ظفر. 
ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما  وهي الثروب، وشحم الكليتين. 
إلا ما حملت ظهورهما  أي: ما علق بالظهر والجنب من داخل بطونهما. قرأ  أبو عمرو،   وحمزة،   والكسائي،   وورش،   وابن عامر،   وخلف:   (حملت ظهورهما) وشبهه بإدغام التاء في الظاء، والباقون: بالإظهار. 
أو الحوايا  وهي المصارين. 
أو ما اختلط بعظم  هو شحم الألية; لما فيها من العظم، هذا كله  [ ص: 483 ] دخل في الاستثناء، والتحريم مختص بالثرب وشحم الكلية. 
ذلك جزيناهم  أي: تحريم الطيبات عقوبة لهم. 
ببغيهم  بسبب ظلمهم; لأنها كانت حلالا لهم، فلما عصوا بقتلهم الأنبياء، وأخذهم الربا، واستحلال أموال الناس، حرمت عليهم. 
وإنا لصادقون  فيما أخبرنا. 
* * * 
				
						
						
