م5 - واختلفوا : فيمن أعتق عبده عن غيره بغير إذنه .
فقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد : الولاء للمعتق .
وزاد أبو حنيفة فقال : إن الولاء للمعتق ولو كان المعتق عنه أذن في أن يعتقه عنه .
[ ص: 51 ] وقال مالك : الولاء للمعتق عنه .
م6 - واتفقوا : على أنه إذا قال رجل لآخر : أعتق عبدك عني ، وعلي ثمنه أو قيمته : أن الولاء يكون للمعتق عنه .


