[ ص: 432 ] مسألة 
في رجل دخل في الصلاة وقد أحرم الإمام ، ثم ركع الإمام ، وقد قرأ الرجل بعض الفاتحة ، ولم يتبع الإمام في الركوع حتى قرأ بقية الفاتحة ، فقام الإمام من الركوع وسجد ، فأتى الرجل بالركوع ولحق الإمام معتقدا أن الركعة لا تتم إلا بإتمام الفاتحة . 
الجواب : 
أما المسبوق الذي دخل في الصلاة حين أمكنه ، ولم يتسع وقت قيامه لقراءة الفاتحة ، فإنه يركع ولا يتم قراءة الفاتحة باتفاق الأئمة المتبوعين  ، وإن كان فيه خلاف فهو شاذ . وأما إذا أخر الدخول في الصلاة مع إمكانه حتى قصر القيام ، [و] كان القيام متسعا لقراءة الفاتحة ولم يقرأها ، فهذا تجوز صلاته عند جماهير الأئمة . وأما  الشافعي  فعليه عنده أن يقرأ وإن تخلف عن الركوع ، وإنما تسقط قراءتها عنده عن المسبوق خاصة . فهذا كان حقه أن يرجع مع الإمام ، ولا يتم القراءة ، لأنه مسبوق باتفاق الأئمة ، فإذا تخلف عن الإمام متأولا ظانا أن ذلك هو الواجب لم تبطل صلاته ، كما يتخلف لنسيان [أو] لنوم أو زحمة . 
ثم مذهب  الشافعي   وأحمد  في إحدى الروايتين في المتخلف المعذور مثل هذا إذا أمكنه أن يأتي بما تخلف عنه ويلحق الإمام ، وقد  [ ص: 433 ] سبقه بركن أو اثنين أو ثلاثة ، وهو مدرك للإمام في تلك الركعة أن صلاته تصح ، فتصح صلاة هذا وهذا ، كما أنه لو زاد في صلاته ركعة نسيانا لم تبطل ، وكذلك لو زادها متأولا جاهلا لم تبطل ، فالمخطئ في هذا الباب كالناسي . والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					